العين
Votre Publicité sur le Réseau |
Conception : Clarification - Explicitation
خلاصة فقهية عن أحكام الزكاة
تعريف الزكاة : لغـــــة : من النماء والزيادة ، والطهارة والتزكية النفسية . شرعا : مال مخصوص يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء ، أو جزء من مال مخصوص يؤخذ في زمن مخصوص ويصرف في جهات مخصوصة . حكمها : هي ركن من أركان الإسلام ، ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع .
دليل مشروعيتها :
أ) من القرآن : قال تعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ( التوبة 103 ) ، وقال تعالى { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ( النور 56 ) . وكثير من الآيات القرآنية التي ورد فيها الأمر بالزكاة مقترنة بالصلاة . ب) من السنة : قولـه صلى الله عليه وسلم { بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا } متفق عليه . ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له { إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } ( أخرجه البخاري ومسلم ) .
حكمة مشروعيتها :
هي توسعة على الفقراء ليسود بينهم وبين الأغنياء الود والصفاء وتزول منهم الخصاصة والجوع والحاجة . وهي أسمى درجات التضامن والتكافل ، وتـدل على صدق الأغنياء في إيمانهم وإخلاصهم لربهم ، وتؤدي الى الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ونماء المال وتداوله وإزالة الشح من أنفس الأغنياء والبغضاء والحقد والحسد من أنفس الفقراء ، ونشر السلم والأمن والأمان وتقليص الفوارق الاجتماعية ، وهي تأمين رباني على أموال الأغنياء ولحلّية اكتسابها ، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم { حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضــــاكم بالصدقة } ( أخرجه الطبراني ) .
أنــــــــــــواعها : أ)زكاة النقدين الذهب والفضة والأوراق المالية والتجارية . ب) زكاة الحرث ج)زكاة الماشية د)زكاة الدين
هـ) زكاة المعادن والركاز
شــــــروطها :
1) شروط وجوب : وهي سبعة = الإسلام – الملك التام – المال الذي تجب فيه الزكاة – النصاب – الحول ( سنة قمرية ) – الساعي – عدم الدين في المال العين . 2) شروط صحة : النــية – تفرق في موضع الوجوب – إخراجها بعد الوجوب – دفعها لمستحقها .
زكاة العين :
النصاب : هو المقدار من المال الذي إذا اكتسبه المرء ووجبت فيه الزكاة . وهو في الذهب 20 دينارا أو 200 درهما حسب التقدير الـذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو الآن ما يساوي 84 غ من الذهب الخالص عيار 24 ، أو 588 غ من الفضة . والنصاب في الذهب عــيار 12 يساوي 168 غ ، وعيار 9 نصابه 224 غ . وتقدر الزكاة كل سنة بحسب سعر الذهب عند الإخراج .
وقت إخراج الزكاة :
تخرج الـــزكاة بعد أن يمـضي حول كامل قــمري من تاريخ ملـــــك النصاب ولم ينقص مقداره قبل تمام الحول ، وما زاد يحسب مع النصاب ويضاف إليه وقت الإخراج . مثاله من كان لــه مبلغ من المال أكثر من قيمة 84 غ ذهبا خالصا فإنه يخرج زكاته على كامل المبلغ الذي عنده إذا مضى عليه حول كامل ولم ينقص عن مقدار 84 غ . ويخرج ربع عشر ذلك المال أي 2.5 بالمائة . ومن لــــه ذهب وفضة يضم المعدنين إلى بعضهما ويخرج من كل نوع ربع العشر . والحلي المعد للباس والزينة لا زكاة فيه ، خلافا لأبي حنيفة . أما إذا أعد لما عسى أن يقع مستقبلا - أي لوقت الحاجة - فإنه يزكى ويعتبر وزنه لا قيمته . وكذلك إذا كان للتجارة يقوّم سنويا ويزكى . والقاعدة في ذلك : كل ما جاز لبسه لا زكاة فيه ، وتجب الزكاة في الحلي ولو كان محرما كالأواني واللباس ، والجواهر لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة . والزكاة تجب في مال مالك النصاب ولو كان ذلك المال على ملك غير مميز خلافا لأبي حنيفة .
الفوائد الواردة على النصاب :
حكم الفوائد التي ترد على نصاب العين ومثاله مال مستفاد وكان نصابا ومر عليه الحول ثم أثناء الحول تحصل صاحبه على مال جديد فيه نصاب أو أقل أو أكثر هل يضمه الى المال الأول أم يستقبل به حولا جديدا من تاريخ امتلاكه ؟ رأيان : 1) مالك يرى أن تلك الفوائد لا تضاف ولا تزكى حتى تبلغ نصابا ويحول عليها الحول 2) أبو حنيفة يرى أن ذلك المال يضاف الى المال الذي بلغ نصابا ويزكى كلا معا في حول المال الأول . أما إذا كان المال الثاني المستفاد نصابا فيستقبل بـه حولا . ونظرية أبي حنيفة أسهل في التطبيق بينما نظرية الإمام مالك تحتاج الى مسك دفاتر وحسابات الأموال بدقة وهو الأفضل خاصة بالنسبة للتجار المالكين لدفاتر حسابات . ولكل دليله . والمال المستفاد إذا كان من هبة أو ميراث أو من بيع أو غير ذلك لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه وكان نصابا . أما ربح المال المتجر به فيزكى مع حول أصله سواء أكان رأس المال نصابا أم لم يكن نصابا لأن العبرة بحصول النصاب من رأس المال والأرباح . ومن لـــه مال دون النصاب ثم استفاد مالا نصابا زكى الأولى مع الثانية عند حلول حول الثانية .
زكاة الأسهم في الشركات :
تقوّم الأسهم كل سنة ويضاف لها الأربــاح ويخرج منها زكاة بنسبة 2.5 بالمائة . وأسهم الشركات الفلاحية يخرج منها إما العشر أو نصف العشر . والأسهم التي في البورصة تقوّم بسعرها في السوق وتضم إليها أرباحها يوم التزكية ويخرج منها 2.5 بالمائة أيضا . ويطرح من قيمة السهم الأصول الثابتة التي لا تزكى من مبان وعقارات ومستودعات ومكاتب وأدوات عمل .
زكــــــاة التجارة :
يقوّم التاجر المدير لتجارته كل عام هجري ما لديه من أموال وأرباح مع رأس المال بسعر يومه بداية من أول يوم فتح فيه متجره ويزكي على الكل 2.5 بالمائة . والتاجر المحتكر يقوّم ويزكي عند البيع لعام واحد .
ملاحظة : جرت العادة في بلادنا قديما أن التجار يخرجون زكاتهم في عاشوراء .
Conceptions erronées et origines possibles اعتبار زكاة العين خاصة بالمال فقط فلا تضم التجارة ولا اسهم الشركات ولا الذهب والفضة التي تستغل في التجارة
Conceptions: Origines possibles
- ارتباط زكاة العين بالمال يكون مفهوم خاطئ في ذهن المتعلم
الاعتماد على المفهوم العام الذي عايشه من خلال محيطه دون الاطلاع والمعرفة
Conceptions liées - Typologie
Concepts ou notions associés
Références
| |||
---|---|---|---|
Sur le Portail Questions / Réponses |
Sur Portail de Formation Gratuite |
Sur des sites de Formation |
Sur DidaQuest |
العين sur : Wikipedia / Wikiwand / Universalis / Larousse encyclopédie / Khan Académie | |||
Sur Wikiwand : | |||
Sur Wikipédia : | |||
Sur Wikiversity : | |||
Sur Universalis : | |||
Sur Khan Académie : |
Éléments graphique
Stratégie de changement conceptuel
Questions possibles
Bibliographie
Pour citer cette page: ([26])
ABROUGUI, M & al, 2020. العين. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86>, consulté le 18, mai, 2024
- ..................
- ..................
- ..................
- ..................
Votre Publicité sur le Réseau |