ما الفرق بين زكاة الزيتون وزكاة الثمار ؟

De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

فإذا تقرر وجوب إخراج زكاة الزيتون فليُعلَم أن ذلك واجب بمجرد جني الثمار لقوله تعالى : ( و آتوا حقه يوم حصاده ) ، و الواجب إخراجه نصف العُشر مما سقي بمؤونة سواء كان السقي بالمضخات ، أو بماء الآبار المنقول أو غير المنقول ، و عُشر ما سُقي بلا بمؤونة . و لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب و هو خمسة أوسق ، لقوله عليه الصلاة و السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) رواه البخاري ، و تعادل الأوسق الخمسة ثلاثاً و خمسين و ستمائة [ 653 ] كيلو إذا قوبل بالأوزان المعاصرة . و بوسع المزكي أن يخرج الزكاة الواجبة في الزيتون حباً أو زيتاً ، و توسَّع بعض أهل العلم فأجاز إخراج ثمن الواجب نقداً ، و الأولى تخيير المزكي مع مراعاة اليسر و السهولة في حقه ، و الأنفع و الأصلح للفقير المستحق للزكاة اما زكاة الثمار . زكاة الثمار أحد أنواع زكاة المال، وتجب زكاة الثمار في نوعين هما: التمر والزبيب، حال الكمال وهو: الجفاف. وتجب زكاة كل منهما ببلوغهما نصابا وهو: خمسة أوسق لا قشر عليها، وقدر الزكاة الواجب إخراجها فيهما: إن سقيت بماء المطر، أو السيح، أي: بغير كلفة؛ ففيها العشر، وإن سقيت بكلفة كالسقاية بالنضح أو غيره؛ ففيها نصف العشر. «قال الشافعي رحمه الله: "أخبرنا مالك بن أنس، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"».