ما هي زكاة الحرث ؟

De Didaquest
Révision datée du 15 janvier 2020 à 05:30 par Amal1 (discussion | contributions) (Page créée avec « زكاة الزروع والثمار بيّن شرع الإسلام الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي: الذهب، والفضة، والزرو... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigationAller à la recherche

زكاة الزروع والثمار بيّن شرع الإسلام الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي: الذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعروض التجارة، والإبل، والبقر، والغنم من الأنعام، وقد ذكر الله تعالى أصناف الناس التي تُصرَف عليهم الزكاة، حيث قال في القرآن الكريم: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ)،[٢] وفيما يأتي بيان نوع من أنواع الأموال التي تجب الزكاة فيها؛ وهو زكاة الزروع والثمار.[٣] أدلّة وجوب زكاة الزروع والثمار دلّت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على وجوب الزكاة في الزروع والثمار، كما دلّ على ذلك إجماع العلماء، وفيما يأتي بيان ذلك:[٤] دليل القرآن الكريم: حيث قال الله تعالى: (وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ)،[٥] حيث ورد عن الصحابيّ عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنّ الحق الوارد في الآية السابقة هو الزكاة التي فرضها الله تعالى. دليل السنة النبويّة: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (فيما سقتِ السَّماءُ والعيونُ العُشرُ وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ).[٦] دليل الإجماع: حيث أجمع العلماء على أنّ الزكاة واجبة على كلّ من: القمح، والشعير، والتمر، والزبيب. شروط زكاة الزروع والثمار اشترط العلماء شروطاً خاصة بزكاة الزروع والثمار، وهي:[٧] تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا كان القصد منها استثمار وجود الأرض وحصول النماء منها، أمّا الزروع التي لم يقصد منها الزرع والنماء، مثل: الحطب والقصب، فلا تعدّ من الزروع والثمار التي تجب الزكاة فيها إلّا إذا قُصد منها التجارة؛ فإذا قصدت التجارة فتجب زكاة العروض التجاريّة فيها. لا يُشترط في زكاة الزروع والثمار مرور الحول؛ حيث تزكّى بحصاد كلّ موسم من مواسم الزرع، وبناءً على ذلك لو أخرجت الأرض أكثر من حصاد واحد في السنة، فالزكاة تجب بعدد مرات الحصاد وليس مرة واحدة. كيفية إخراج زكاة الزروع والثمار بيّنت الأحاديث النبويّة التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ الزكاة تجب في الزروع والثمار سواءً أكانت ممّا يدّخر أم ممّا لا يدّخر، وبين ما يُؤكل وما لا يُؤكل، فإذا بلغت الزورع والثمار خمسة أوسق تجب الزكاة فيها؛ أي ما يعادل 647 كيلوغرام إذا كانت الزروع ممّا تُكال، أمّا إن كانت ممّا لا يُكال كالقطن والزهور، فتقدّر قيمتها بما يُكال من الزروع على أن تكون قيمتها بحال الوسط بين الغلاء والبخس، كما أنّ العلماء فرّقوا في الزروع التي تُسقى من ماء المطر، أو تلك التي تُسقى بكلفة وعناء وجهد؛ فإن كانت مرويّة بالمطر فزكاتها بنسبة 10%، ونفس الحال للنبات الذي يمتدّ جذوره إلى أعماق الأرض، فيُروى من ماء الأرض، أمّا إن كان المزارع يتكفّل بالماء والري والأدوات في نماء الزروع والثمار فزكاتها بمقدار 5%.[٨] مسائل في زكاة الزروع والثمار بيّن العلماء عدّة مسائل تتعلّق بزكاة الزروع والثمار، وبيان بعضها فيما يأتي:[٩] زكاة الزروع والثمار واجبة على صاحبه سواءً أكان مالكاً للأرض، أم مستأجراً لها، وفي حال كان بين صاحب الأرض والمزارع عقد مزارعة، فإنّ كلّ واحد منهما يأخذ نصيبه من الأرض عند حصاد الزرع، وإن بلغ نصيب كلّ واحد نصاباً فالواجب عليهما إخراج الزكاة بالمقدار المحدّد في الشريعة الإسلاميّة. يُزكّى عن كلّ نوع من أنواع الزروع والثمار على حدّة، بحيث لا تضمّ الأنواع إلى بعضها البعض، وإن بلغ كلّ نوع من الأنواع نصاباً فالواجب إخراج زكاة كلّ نوع بشكل مستقلّ ومنفصل، ولكنّ الزروع التي تكون من نفس الجنس يتمّ ضمّها إلى بعضها البعض بحيث تُحتسب نصاباً واحداً. لا يعتبر اختلاف المكان في حساب نصاب زكاة النوع الواحد من الزرع، فإن تمّت زراعة صنف واحد من الزرع في مكانين مختلفين يعدّ مكاناً واحداً في حساب النصاب. لا يُحسب ما تمّ أكله من الزرع من النصاب، سواءً أكله المزارع، أو أهله، أو الأنعام، أو الطير، أو ما سقط من الشجر، وكذلك الصدقة التي كان المزارع يؤدّيها من الزرع أو ما أخذه الضعفاء عن الشجر. اختلف العلماء في زكاة العسل؛ حيث ذهب جمهور العلماء إلى أنّ العسل ممّا لا تجب الزكاة فيه، بينما ذهب الإمامان أحمد وأبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في العسل، وردّ الشوكاني عليهما بأنّ الحديث الذي استدلّ به أحمد والحنفيّ لا يدلّ على وجوب الزكاة في العسل، والرأي الراجح هو عدم وجوب الزكاة في العسل.