هل يختلف مقدار زكاة الزروع يحسب طريقة الري ؟

De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

زكاة المحصول الزراعي

172973

تاريخ النشر : 24-09-2011

المشاهدات : 43976

السؤال

إذا اشترك رجلان : واحد بالأرض فقط ، والآخر بالزراعة والسقي ، وإن وجد والمصاريف الأخرى, 1-هل يخرج الأول العشر أو نصف العشر إن كان المحصول مسقيا ، وهو مع العلم أنه لا يهمه إن كانت المصاريف كثيرة أو قليلة ، فهو لا يدفع ، فمساهمته بالأرض فقط . 2-إذا كانت الأرض تسقى عند انعدام المطر ، وعند وجوده لا تسقى ( يعني مسقية ثلاث أو أربع مرات ) فما الحد الذي يعرف به إذا فيه العشر أو نصفه . 3- بالنسبة لصاحب الأرض هل يجوز إخراج الزكاة مالا بعد بيع المحصول ، أم يجب إخراجها من المحصول ، علما أن شريكه سيعطيه نصيبه نقدا بعد البيع . نص الجواب


الحمد لله

أولاً: يختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي. فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كما لو سقي بماء المطر، أو العيون، ففيه العشر وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر. ثانياً: لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار، إلا إذا بلغت نصاباً، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ). وينظر جواب سؤال رقم (36778) . ثالثاً: زكاة الخارج من الأرض ، إن كانت مساقاة أو مزارعة : على رب الأرض الزكاة في نصيبه ، وعلى العامل الزكاة في نصيبه ، إذا بلغ نصيب كل واحد منهما مقدار النصاب السابق ذكره . فإن لم يبلغ نصيب أحدهما مقدار النصاب ، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على من لم يبلغ نصيبه مقدار النصاب منهما ؟ وقد سبق بيان أن القول الراجح في هذه المسألة أن يعامل المحصول كله ، كما لو كان ملكا لشخص واحد ، وتحسب الزكاة باعتبار ذلك ، فيلزم كل واحد منهما أن يخرج العشر ، أو نصف العشر من نصيبه ، أو تخرج الزكاة من المحصول جملة واحدة ، قبل أن يأخذ كل منهما نصيبه. وينظر جواب السؤال رقم 147855 رابعاً : إذا كانت الأرض تسقى أحيانا بالمطر ، وأحيانا أخرى بالآلة : وجبت في المحصول ثلاثة أرباع العشر ، وهو الوسط بين العشر الذي يخرج مما سقي بلا مؤونة ، ونصف العشر الذي يخرج فيما سقي بالآلة والكلفة . وهذا إذا كانت الأرض تسقى بالمطر ، وتسقى بالآلة أيضا ، على السواء . فإن لم يكن ذلك منضبطا ، وكان أحدهما أكثر من الآخر ، أو لم يكن حسابه : فالمعتبر في ذلك ما كان أكثر نفعا للزرع .