هل يختلف النصاب باختلاف نوع الزكاة ؟

De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche

إنّ النّصاب في الزّكاة هو مقدار المال الذي لا تجب الزّكاة في ما كان أقلّ منه، وهو مختلف باختلاف أجناس الأموال التي تجب فيها الزّكاة، فنصاب الإبل خَمْسٌ منها، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزّروع والثّمار خمسة أوسق. وأمّا نصاب عروض التجارة فهو مقدّر حسب نصاب الذّهب أو الفضّة، وهناك اختلافات بين العلماء في ما تقدّم الحديث عنه، وسيذكر في هذا المقال على وجه التفصيل. وأمّا الحكمة من اشتراط وجود النّصاب في الزّكاة، فهي أنّ الزّكاة قد وجبت للمواساة، ومن كان فقيراً فإنّه لا تجب عليه المواساة، بل أنّها واجبة على الأغنياء حتى يعينوه، والزّكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، وقد جعل الشّارع النّصاب هو أدنى حدّ للغنى، لأن الغالب أنّ من ملك النّصاب فهو غنيّ إلى حين تمام سنته. (1)