Différences entre versions de « 1الزكاة »
Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
<!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés ---------------------> | <!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés ---------------------> | ||
− | |Mot-Clé-1= | + | |Mot-Clé-1= النصاب |
− | |Mot-Clé-2= | + | |Mot-Clé-2=الحول |
− | |Mot-Clé-3= | + | |Mot-Clé-3=المال |
− | |Mot-Clé-4= | + | |Mot-Clé-4=العروض التجارية |
− | |Mot-Clé-5= | + | |Mot-Clé-5=السندات العقارية |
− | |Mot-Clé-6= | + | |Mot-Clé-6=المحاصيل الزراعية |
|Mot-Clé-7= | |Mot-Clé-7= | ||
|Mot-Clé-8= | |Mot-Clé-8= | ||
Ligne 213 : | Ligne 213 : | ||
}}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************--> | }}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************--> | ||
− | |||
= {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} = | = {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} = | ||
Ligne 247 : | Ligne 246 : | ||
* Confusion entre [[الزكاة والصدقة]] | * Confusion entre [[الزكاة والصدقة]] | ||
− | * Confusion entre [[ | + | * Confusion entre [[الحول و النصاب]] |
* Erreur fréquente:الخلط بين زكاة المال وزكاة الفطر | * Erreur fréquente:الخلط بين زكاة المال وزكاة الفطر | ||
Version du 19 décembre 2019 à 14:15
Votre Publicité sur le Réseau |
Traduction
Traductions
Définition
Domaine, Discipline, Thématique
Justification
Définition écrite
الزكاة: الزكاة من أهمّ أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي التَطهّر والنظافة والنَّماء والزِّيادة؛ فإخراج جزءِ من المال الزائد عن حاجة المسلم لمُستحقّيه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهِّره ويُنمّيه ويبارك فيه -بإذنه تعالى- ويحفظه من الزوال. ورد في القرآن الكريم أنّ الزكاة كانت قد فُرضت على الأمم السابقة؛ حيث جاء الرّسل والأنبياء بفرضيتها قديماً، ثم جاءَ الإسلام وأرسى لها القواعد، والأسس وأوجبها وفق ضوابط وشروط وأحكام، وفصَّل في مُستحقّيها تفصيلاً دقيقاً، حتى اتّضح مفهوم الزكاة لكلّ من أراد أداءها، وظهر لكلّ مُسلم متى تجب عليه ومتى لا تجب، ومن هم أصحابها ومُستحقّوها، قال تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[١]
تعريف الزكاة الزكاة لغةً الزكاة مَصدرها زكو، وجمعها الزكوات، وللزكاة في اللغة عدد من التعريفات وبيانها على النحو الآتي:[٢] زكاة المال: تطهيره، وتصريفاتها: زكى يزكّي تزكية. الزكاة: الصلاح. يُقال: رجل زكي أي تقي، ورجال أزكياء: أتقياء. الزكاة: النماء، ومنه زكا الزرع يزكو زكاء: أي ازداد ونما، وكلّ شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاءً سُمِّيت الزكاة زكاةً للبَركة التي تَظهر في المال بعد أدائها، يُقال: زكا الشيء يزكو، إذا كثر ودخلت فيه البركة، وقال ابن عرفة في تسميتها: سُمّيت الزكاة بذلك، لأنّ من يؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إلى الله بالعمل الصالح، وكلّ من تقرّب إلى الله بعمل صالح فقد تزكى وتقرّب إليه، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ).[٣] وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)[٤] أي: قرَّب نفسه إلى الله بالعمل الصالح.[٥]
الزكاة في الاصطلاح عرّف العلماء الزكاة بأنها حصّة مُقدّرة من المال فرضها الله عز وجل للمُستحقّين الذين سماهم في كتابه العزيز، أو هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصاباً مُعيّناً بشروط مخصوصة، وقيل هي: مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى.[٦] الزكاة الشرعيّة قد تُسمّى في لغة القرآن الكريم وسنة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - (صدقة) كما قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)،[٧] وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٨]
حكم الزكاة ودليل مشروعيتها الزكاة واجبة مشروعةٌ بنص الكتاب والسنة والإجماع، فأمّا دليل وجوبها من الكتاب فقول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)،[١١] وكذلك قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)،[٧] ولقوله تعالى أيضاً: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ)[١٢] وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل واْلمَحْرُومِ)[١٣]. دليل وجوب الزكاة من السنة ما يرويه ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٨] وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الزكاة، وحرمة منعها.[١٤]
أنواع الزكاة تنقسم من حيث الوجوب إلى: 1) زكاة واجبة وهى الفريضة، وهى نوعان: الأول- مرتبط بالأبدان وهو صدقة الفطر لأنها لا تتعلق بمال مخصوص بل تتعلق بالشخص المسلم القادر على أدائها.الثانى- زكاة الأموال وهى تتعلق بالأموال بأنواعها بشروط ومقادير محددة سيرد تفصيلها فيما بعد إن شاء الله. 2) زكاة مندوبة وهى صدقة التطوع من فعلها يثاب ثوابا عظيما، لأن الله ينمى ثواب الصدقة إلى يوم القيامة حتى يصير ثواب الصدقة المكونة من تمرة واحدة كالجبل كما ورد فى الحديث الصحيح، وورد فى حديث صحيح أخر أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وهذا الثواب العظيم يعم الصدقة الفريضة كما يعم صدقة التطوع، لكن تارك الفريضة يحرم من الثواب ويعاقب أما تارك صدقة التطوع فإنه يحرم من ثوابها لكنه لآ يعاقب
شروط وجوب الزكاة يشترط للزكاة ما يُشترط في غالب الأحكام الإسلاميّة من البلوغ والعقل؛ فلا تجب على الصبيّ غير البالغ والمجنون الفاقد للأهلية، ولكنّها تجب على وليهما فيخرجها من مالهما بالمعروف، وذلك عند جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يجب على وليهما إخراجها من مالهما؛ لأن الزكاة عبادة محضة، والصبي، والمجنون غير مخاطبين بأداء العبادات فلا يجب عليهما أو على أحد أداءها نيابةً عنهما كما لا يجوز لأحد القيام بأي عبادة أخرى عنهما، كما يجب أن تكون الزكاة من مال المزكي وملكه الذي يملكه ملكاً تاماً لا شراكة فيه أو حقٍ لأحد، ويشترط كذلك بلوغ نصاب الزكاة المُقدّر شرعاً والذي حدّده الفقهاء بما يبلغ قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب في زكاة المال، ويشترط في الزكاة أيضاً حلول الحول الذي يَعني مرور عامٍ على بلوغ المال المُراد زكاته.[١٥] الحكمة من تشريع الزكاة :؟ 1ـ الزكاة من أسس التكافل الاجتماعي في الإسلام . 2ـ وهي تقوي العلاقات الاجتماعية بين الناس . 3ـ وتطهر نفوس الأغنياء من البخل والشح والأنانية وقلوب الفقراء من البغض والحسد وتجمع بين الناس على أساس المحبة والرحمة ... 4ـ وتطهر مال الغني وتجلب له البركة . 5ـ وتبين صدق الإيمان وصحة العقيدة . 6ـ وتضمن رزق الفقراء . 7ـ وتجلب للمزكي الأجر ومحبة الله ورضاه .
مستحقو الزكاة ورد ذكرُ أصناف ومُستحقّي الزكاة في القرآن الكريم في العديد من المواضع والآيات، ومن أظهر الآيات وأبرزها في ذكر وتفصيل مستحقّي الزكاة قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[٩] ويُمكن بيان مستحقي الزكاة في الآتي:[١٠] الفقراء: عرّف الفقهاء الفقراء بأنَّهم الذين لا يَجدون إلاَّ نصف كفاية العام أو أقل من ذلك لهم ولمن يعولون. المساكين: هم الذين يَجدون نصف كفايتهم فأكثر، ويشمل ذلك القوت من الطعام والشراب والملبس والمسكن والدفء، لكنّهم لا يصلون إلى الكفاية التامّة لهم ولمن يعولون؛ فالفقراء أشد حاجة وعَوَزاً من المساكين، لكن إذا ذُكِرَ المسكين وحده، فإنه يشمل بذلك الفقراء والمساكين، وإذا ذكر الفقير وحده كذلك شمل المساكين، ويجري التفريق بينهما إذا اجتمعا بناءً على ما سبق بيانه. المؤلفة قلوبهم: السادة والقادة ورؤساء القبائل والوجهاء المطاعون في أقوامهم ممّن يعتقد إسلامهم إذا ما أعطوا من الزكاة، أو يرجى كف شرهم بإعطائه، فيؤلَّف قلبه بأن يعطى من مال الزكاة. المُكاتب: هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه مقابل مبلغٍ يدفعه له على دفعات حسب اتفاقهما، فيُعطى ما يوفى به دين الذي كاتب سيده عليه حتى يعتق نفسه من العبودية. الغارم: هو من لَحِقه دين ولم يستطع إيفاءه في وقته المتفق عليه بينه وبين الدائن، شريطة أن يكون ترتّب عليه ذلك الدّين من أجل أعمال مباحة شرعاً، أو أعمال مُحرَّمة تاب منها، فيُعطى من مال الزكاة إن كان فقيراً محتاجاً ليوفي دينه إعانة له على التوبة. ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولم يجد نفقةً ينفق منها على نفسه في غير بلده بشرط أن يكون سفره مباحاً، أو أن يكون السفر في محرَّمٍ تاب منه، فيُعطى من مال الزكاة ما يصل به إلى بلده، حتى إن كان غنيًا في بلده. العاملين على الزكاة: هم كلّ من له عمل في تحصيل الزكاة وجمعها وتقسيمها وتوزيعها على مُستحقّيها، سواء كان العامل على الزكاة جابياً للزكاة أو موزّعاً لها أو حاملاً لها، فكل هؤلاء يُعطون من الزكاة بدلَ جهدِهم في جمع وتوزيع الزكاة وحملها لمُستحقّيها. الغارمين: الغارم نوعان: فمنه: الغارم لإصلاح ذات البين، وهو الذي يُؤلّف بين طائفتين من الناس بينهما شرٌ وفتنة ويَسهى لذلك بماله ووقته حتى يلحق الدين، فيتوسّط للإصلاح بينهم، ويلتزم في ذمته مالاً لإطفاء الفتنة إن كان الأمر فيه مال كدينٍ أو حقٍ مطلوبٍ من أحد الفرقتين، فيُعطى من مال الزكاة حتى لا تجحف هذه الغرامات بسادات القوم من أهل الإصلاح، أو يوهِن ذلك من عزائمهم وإنفاقهم في سبيل الإصلاح، وأمّا النوع الثاني فهو الغارم لنفسه ممّن أصابت ماله جائحة أو مصيبة، أو لحقه دين طارئ، فيُعطى من مال الزكاة بالقدر الذي يوفى فيه دينه. الغازي في سبيل الله: فإنَّه يُعْطَى من مال الزكاة بقدر ما يكفيه في قتاله وغزواته وتنقله لأجلها ذهابًا وإيابًا، وذلك إن لم يكن له شيء معروف يأخذه من بيت المال كراتبٍ شهري أو شيءٍ خاص من الغنائم أو عطية مخصوصة يأخذها لأجل قتاله
أنواع المال الذى تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في عدد من الأشياء ذات القيمة إذا توفرت فيها الشروط السابقة وسوف نذكرهذه الأشياء فيما يلى إجمالا ثم نفصلها بنفس الترتيب بعد ذلك إن شاء الله. الأثمان: وهى النقود وكانت فى الماضى مسكوكة من الذهب أوالفضة، والآن هى النقود الورقية بإتفاق الفقهاء المعاصرين.وعروض التجارة: وهى الأموال المستخدمة في التجارة بشروط معينة ستأتى تفصيلا. والحاصلات الزراعية: ويقصد بها بعض المنتجات الزراعية في شكلها الخام بشروط محددة ستأتى فيما بعد تفصيلا. والسائمة من بهيمة الأنعام: أى التى ترعى في المرعى بعكس التى يتم علفها فالأخيرة ليس فيها زكاة سوى زكاة المستغلات وسوف تأتى تفصيلا في عروض التجارة.
زكاة الأثمان (النقود) وهى النقدان أى الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الأن من النقود الورقية وذلك كله بشرط بلوغ النصاب وهو في الذهب عشرون دينارا أو وزنهم من الذهب, ووزن الدينار 4.25 جراما فيصير نصاب الذهب 85 جراما، أما نصاب الفضة فهو مائتا درهما والدرهم وزنه 2.975 جراما من الفضة أى أن نصاب الفضة 595 جراما، فإذا بلغ أيهما هذا القدر وحال عليه الحول وتوفرت فيه سائر الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة وهى 2.5 في المائة وذلك للحديث الحسن الذي رواه أبوداود عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول, ففيها خمسة دراهم, وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارا, وحال عليها الحول ففيها نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك, وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".وتقدر قيمة نصاب النقود الورقية بقدر نصاب الذهب فإذا بلغ المال من النقود ما يعادل ثمن 85 جراما من الذهب وحال عليها الحول مع توفر الشروط الأخرى وجبت عليه الزكاة بمقدار 2.5 في المائة. وإذا كان هذا حكم زكاة الذهب والفضة بشكل عام فهل يشمل ذلك الذهب والفضة المستخدمة في الحلى؟الأحاديث الآتية توضح الإجابة:جاءت امرأة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها, وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب, فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. رواه أبو داود 1563 وغيره وحسنه الألبانى في تعليقه على أبى داود وقواه ابن حجر.وعن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب, فقلت: يا رسول الله, أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز" رواه أبوداود 1564 وحسنه الألبانى.عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله, فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أوما شاء الله, قال: "هو حسبك من النار" رواه أبوداود 1565 وصححه الألبانى.
زكاة عروض التجارة(أى السلع التجارية) التجارة هى كل شئ يعد للبيع والشراء بقصد الربح, ولكى يعتبر الشئ من عروض التجارة لابد أن يتوافر فيه أمران:
الأول- أن تنتقل ملكية هذا الشئ للذى سيتاجر فيه فعليا.
الثانى- أن يقترن الملك بنية الإتجار فيه, فإن لم ينو عند تملكه التجارة أو إذا تملكه بإرث فلا يصير من عروض التجارة عند جمهور الفقهاء بمجرد نية الإتجار فيه حينئذ بل لابد من الإتجار فيه فعلا في هذه الحالة الأخيرة.و زكاة عروض التجارة واجبة بإحماع الصحابة وإتفاق أكثر العلماء من بعد الصحابة كعلماء المذاهب الأربعة وغيرهم حتى حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على هذا الوجوب؛ فيجب في عروض التجارة التزكية منها بنسبة 2.5 في المائة إذا توفرت الشروط المذكورة من قبل.
ويرتبط بزكاة عروض التجارة زكاة الأشياء التالية:
1) زكاة الأسهم: وهى تزكى زكاة عروض التجارة بنفس شروطها ما دامت هذه الأسهم لشركات تعمل فى مجالات مباحة شرعا وبأساليب مباحة شرعا, أما إن كانت غير ذلك فيحرم تملكها أو الإتجار فيها وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
2) زكاة السندات: السندات ربا محرم شرعا، كما إنها ليست من عروض التجارة في شئ, و إنما هي من قبيل الدين المرجو الأداء فتجب زكاتها مع مال الدائن كل عام؛ لأنه بمنزلة المال المقبوض في يده.
3) زكاة المستغلات: المستغلات هى الأموال التى لا تجب فيها الزكاة لعينها, ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء؛ فتغل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة عينها, أوبواسطة بيع ما يحصل من إنتاجها، فما يؤجر مثل الشقق والعمارات ووسائل النقل ونحوها, وماينتج ويباع إنتاجه مثل المواشى والأغنام والدواجن ونحوها التى تربى فى مزارع ونحوها ويجرى علفها لبيع نتاجها, وكذا المصانع التى تنتج ويباع إنتاجها.وهذه الأشياء تقدر غلتها (أى الدخل الذى تنتجه) سنويا ويخصم منها المصاريف التى أنفقها صاحبها على تكلفة تشغيلها وصيانتها وعلى حاجته الأصلية هو ومن يعول ثم يقدر باقى الدخل فإن بلغ مقداره قيمة نصاب الذهب أى 85 جراما من الذهب فإنه يخرج زكاته بالشروط السابقة بمقدار 2.5 في المائة.وهذا كله فيما ذكرنا من المستغلات أما لو كانت أراضى أو عقارات أو وسائل نقل أو نحوها وكانت معدة للبيع بغرض التجارة وليس الإنتاج ولا التأجير فإنها تزكى مثل عروض التجارة بأن تقدر قيمتها الكلية عند حولان الحول عليها وهى بالغة نصاب الذهب (أى مرور عام هجرى كامل منذ بلغت نصاب زكاة الذهب وإستمرارها على النصاب عند نهاية العام) وتخرج الزكاة منها كلها مثل عروض التجارة, والفرق بين هذه وبين الأشياء السابقة من المستغلات التى قلنا أن زكاتها تكون على الدخل الناتج عنها فقط دون قيمة أصولها هى أن السابقة معدة للإيجار أو الإنتاج أما الأخيرة هذه فهى معدة للبيع برمتها مثل شراء السيارات أو السفن أو الطائرات أو الشقق أو العقارات أو الأراضى بغرض بيعها لا بغرض تأجيرها.أما شراء ذلك بغرض الإستعمال الشخصى له ولأسرته فهو لا زكاة فيه كما سبق وذكرنا.
زكاة الحاصلات الزراعية الحاصلات الزراعية التى يستنبتها الناس بهدف الإستفادة منها فيها زكاة لعموم قوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" (البقرة 267) وقوله تعالى "وآتوا حقه يوم حصاده" (الأنعام 141) وهذه الأية الأخيرة ذكرت هذا الوجوب بعد ذكر أنواع المأكولات من الجنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان.وكذا قوله صلى الله عليه وآله سلم "فيما سقت السماء العشر, وفيما سقى بالنضح نصف العشر" وهذا الحديث عام في كل الحاصلات الزراعية لم يفصل بين ما يبقى وما لايبقى, وبين ما يؤكل وما لا يؤكل, وما يقتات وما لايقتات.فإذا بلغ المحصول الزراعى النصاب المقدر للحاصلات الزراعية فإنه يجب إخراج زكاته بمقدار العشر (أى 10 في المائة) من مجموعه يوم حصاده إن كان مما لا يبقى (أى لايمكن تخزينه مثل الخضر والفاكهة مثلا) وإلا جرت تزكيته بعد يبسه وجفافه إن كان مما يجفف وييبس كالحبوب.وإنما يكون مقدار الزكاة 10 في المائة في الحاصلات التى تسقى بلا تعب ولاكلفة كالتى تسقى بالمطر أوبالأبار التى ينساب ماؤها بلا أدوات رفع وكذا ما كان من الزراعات التى تمتد جذورها في الأرض فتمتص الماء من الأرض دون عناء من الزارع.
أما ما كان من الزرع يسقى بأدوات وما بها من كلفة وعناء فإن مقدار الزكاة الخارج منها يقتصر على 5 في المائة أى نصف العشر حسب تعبير الحديث النبوى الشريف.ولكن ما هو النصاب (المقدار) الذى إذا بلغه المحصول الزراعى أو زاد عنه وجبت فيه الزكاة وإذا قل عنه لم تجب فيه الزكاة؟قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم "وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة" (رواه مسلم).
فهذا هو نصاب المحاصيل الزراعية التى تكال وهو بالموازين المعاصرة يعادل 647 كج قمح تقريبا, وإنما اعتد العلماء في ذلك بالقمح باعتبار أن السلف قدروه بذلك بل قيل أن علماء الحديث أجمعوا على ذلك.أما الحاصلات الزراعية التى لاتكال كالقطن وقصب السكر والزهور وغيرها فإنها يقدر قيمة نصابها بما يعادل ثمن 647 كج من أحد الحاصلات الزراعية التى تكال كالأرز أو القمح أو غيرهما بشرط أن يكون من أوسط الحاصلات المكيلة بهذه البلد لا من أرخصها ولا من أغلاها بل من أوسطها.ثم ما هو موعد زكاة الحاصلات الزراعية وهل يشترط فيها الحول؟لايشترط في الحاصلات الزراعية أن يحول عليها الحول حتى تزكى, وموعد إخراجها هو موعد حصادها لقوله تعالى "وأتوا حقه يوم حصاده" اللهم إلا إن كان له تجهيز متعلق بالحصاد مثل التجفيف أو التقشير ونحوه.
زكاة الأنعام لاخلاف بين الفقهاء على وجوب الزكاة في النعم إذا توافرت الشروط المحددة لذلك وهى:
1) أن تبلغ النصاب الشرعى وهو في الإبل خمس, وفي الغنم أربعون شاة, أما في البقر و الجاموس فهى ثلاثون من أى منهما. 2) أن يحول عليها الحول بأن يبدأ الحول وهى بالغة النصاب وينتهى وهى كذلك. 3) أن تكون سائمة أى ترعى فى مرعى عام مباح للجميع معظم أيام السنة, فعن أنس (رضى الله عنه): أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له فيما يتعلق بفريضة الزكاة التى فرضها الرسول صلى الله عليه وآله سلم فذكر ضمنها "وفى صدقة الغنم في سائمتها....." الحديث, وبذا يظهر الفرق بينها وبين المعلوفة والتى ذكرنا زكاتها في موضوع عروض التجارة. 4) أن لاتكون الإبل والبقر والجاموس عاملا كأن يكون مستخدما في الحرث أو النقل ونحو ذلك, فعن على رضى الله عنه قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة" (رواه أبو داود والدار قطنى).أما الزكاة الواجبة في كل من هذه الأصناف فهي على النحو التالي:(حسب رأى الجمهور) أولا- زكاة الإبل: من 5 إلى 9 شاة واحدةمن 10 إلى 14 شاتان من 15 إلى 19 ثلاث شياه من 20 إلى 24 أربع شياه من 25 إلى 35 بنت مخاض واحدة (وهى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت في الثاني, سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل) من 36 إلى 45 بنت لبون واحدة (هى أنثى الإبل التى أتمت سنتين وقد دخلت في الثالثة, سميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن) من 46 إلى 60 حقة واحدة (هى أنثى الإبل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة, سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل). من 61 إلى 75 جذعة واحدة (وهى أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة). من 76 إلى 90 بنتا لبون. من 91 إلى 120 حقتان. من 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون. من 130 إلى 139 حقة + بنتا لبون. من 140 إلى 149 حقتان + بنت لبون. من 150 إلى 159 ثلاث حقاق. من 160 إلى 169 أربع بنات لبون. من 170 إلى 179 ثلاث بنات لبون + حقة. من 180 إلى 189 بنتا لبون + حقتان. من 190 إلى 199 ثلاث حقاق + بنت لبون. من 200 إلى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وهكذا ما دون العشر عفو, فإذا كملا عشرا إنتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون على أساس أن في كل خمسين يخرج حقة وفى كل أربعين يخرج بنت لبون. ثانيا- زكاة الغنم:من 1 إلى 39 لاشئ. من 40 إلى 120 شاة. من 121 إلى 200 شاتان. من 201 إلى 399 ثلاث شياه. من 400 إلى 499 أربع شياه. من 500 إلى 599 خمس شياه. وهكذا في كل مائة شاة. ثالثا- زكاة البقر والجاموس: حسب القول المشهور الذى أخذت به المذاهب الأربعة: من 1 إلى 29 لازكاة فيها. من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة (ما له سنة وطعن في الثانية). من 40 إلى 59 مسنة (ما له سنتان وطعنت في الثالثة). من 60 إلى 69 تبيعان. من 70 إلى 79 مسنة وتبيع. من 80 إلى 89 مسنتان. من 90 إلى 99 ثلاثة أتبعة. من 100 إلى 109 مسنة وتبيعان. من 110 إلى 119 مسنتان وتبيع. من 120 إلى 129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.
{{Fiche Didactique Definition |Définition= |Typologie=
Définition graphique
Concepts ou notions associés
1الزكاة - Glossaire / (+)
Exemples, applications, utilisations
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ |
Erreurs ou confusions éventuelles
- Confusion entre الزكاة والصدقة
- Confusion entre الحول و النصاب
- Erreur fréquente:الخلط بين زكاة المال وزكاة الفطر
Questions possibles
- [ ماهو الحكم الشرعي للزكاةو لماذا فرضها الله ؟ ]]
- ما هي مكانة الزكاة في الاسلام؟
- كيفية حساب الزكاة؟
* ما هي شروط وجوب الزكاة؟ * فيم تجب الزكاة ؟ * ما هي زكاة الأنعام؟
*كيف تزكى و تحسب زكاة العقارات؟
Liaisons enseignements et programmes
Idées ou Réflexions liées à son enseignement
Aides et astuces
Education: Autres liens, sites ou portails
Bibliographie
Pour citer cette page: ([1])
ABROUGUI, M & al, 2019. 1الزكاة. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9>, consulté le 24, novembre, 2024
- ..................
- ..................
- ..................
- ..................