الزرع والثمار
De Didaquest
Révision datée du 15 janvier 2020 à 03:38 par Amal1 (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Widget:Fiche-Conceptions-Haut}} = {{Widget:Conception : Clarification - Explicitation}} = <!-- ************************* Début ***************************************... »)
Votre Publicité sur le Réseau |
Conception : Clarification - Explicitation
زكاة الحرث :
وتشمل الحبوب والتمر والزيتون وهي ما يقتات ويدخر . ومقدار الزكاة هــــو العشر إذا سقي بماء المطر ونصف العشر إذا سقي بآلات . وزكاة الزيتون من زيته وهـو الأصل ، ويجوز إخراجه من ثمنه إذا باعه قبل إخراج الزكاة . والخضر والفواكه تخرج زكاتها من ثمنها بعد بيعها
ويمكن إخراج زكاتها من الثمار بسبب إمكانية حفظها للاقتيات والادخار . والعنب تخرج زكاته من الثمن أو من الحب .
والأصل في إخراج زكاة الحرث قولـه تعالى { وآتـوا حقه يوم حصاده } ( الأنعام 141 ) وقولــه صلى الله عليه وسلم { فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر } ( مسلم رقم الحديث 981 ) . والعشري هو البعلي فهو لا يحتاج الى جلب الماء وهو بدون مشقة ، أما ما فيه نصف العشر فهو للمشقة الحاصلة في سقيه . وشرط زكاة الحرث بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ( الصــاع النبوي يساوي صاعا وثلثا تونسيا ويزن ألفين وثمانية وأربعين غراما من الماء المغلي ، فيكون الصاع النبوي يسع لترين ونصف عشر اللترة ( ابن عاشور : المجلة الزيتونية المجلد 5 الجزء 6 ص 122 و123 ) . والصــاع أربعة أمداد متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة ، وبالمكيال التونسي 615 لترا ، والوزن لا يعول عليه لاختلاف الموزون والأصل هو الكيل وهو ستة أقفزة وربع قفيز . جاء في شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني : ذكر شيوخ تونس أن النصاب عندهم في الزبيب ستة وثلاثون قنطارا من العنب ، قالوا : لأنها يابسة اثنا عشر قنطارا وذلك خمسة أوسق . وقال ابن عرفة : النصاب بعنب بلادنا ( تونس ) ستة وثلاثون قنطارا تونسيا لأنها يابسة اثنا عشر قنطارا ( حاشية البناني على شرح الزرقاني على خليل ج 1 ص 137 ) ( مواق ج 3 ص 118 ط خاصة 2003 / 1423 ) .
فيما يضم الى بعضه وفيما لا يضم :
تضم أجناس كل جنس الى بعضها كالقمح والشعير والحمص والفول والتمر تجمع أصنافه معا . ولا يضـــم جنس الى آخر كتمر مع قمح . ويخرج زكاة كل صنف بحسبه . وإذا كانت أصناف متعددة ( جيد ووسط ورديء ) ، تخرج الزكاة من الوسط عن الجميع . وإذا كان له نوعان أخــذ من كل نوع ما يصيبه بحقه . والفقير يأخذ الزكاة مصفى ولا تحسب الديون وأجرة العملة أو المعصرة . ويرى بعض الفقهاء أن الديون التي هي نفقة على الزرع تطرح قبل احتسابه العشر وهو أرفق بالفلاح . وزكاة الأرض الفلاحية المكتراة على الــزارع لا على رب الأرض .
والقاعدة في ذلك : إنما الزكاة على من زرع ، وإن باع رب الأرض زرعه أخضر فزكاتـه على المشتري ( وهو قول منسوب لربيعة الرأي ) . في موت صاحب الأرض :
إذا ورث الورثة الزرع أخضر فزكاته عليهم فكأنهم هم الذين زرعوه . وإذا أوصى الهالك بالزكاة وهو ما زال أخضر ، فتخرج الزكاة من الثلث وهي وصية . وعلى الورثة زكاة الحرث يوم حصاده . فكأنه استثنى عشر زرعه لنفســه وما بقي لورثته . والزكاة تؤخذ من الورثة على قدر مواريثهم فتؤخذ من كل وارث إذا كان منابه يساوي خمسة أوسق فصاعدا ، ومن لم يبلغ منابه مقدار خمسة أوسق فلا زكاة عليه
Conceptions erronées et origines possibles التفريق بين زكاة الحرث وزكاة الثمار واعتبارها نوعان مختلفان وكذلك ادماج أجناس الزروع بعضها مع بعض والتمر والشعير مثلا ا
Conceptions: Origines possibles
- عقبة معرفية تكمن في عدم الاطلاع
Conceptions liées - Typologie
Concepts ou notions associés
Références
| |||
---|---|---|---|
Sur le Portail Questions / Réponses |
Sur Portail de Formation Gratuite |
Sur des sites de Formation |
Sur DidaQuest |
الزرع والثمار sur : Wikipedia / Wikiwand / Universalis / Larousse encyclopédie / Khan Académie | |||
Sur Wikiwand : | |||
Sur Wikipédia : | |||
Sur Wikiversity : | |||
Sur Universalis : | |||
Sur Khan Académie : |
Éléments graphique
Stratégie de changement conceptuel
Questions possibles
Bibliographie
Pour citer cette page: (والثمار)
ABROUGUI, M & al, 2020. الزرع والثمار. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1>, consulté le 21, novembre, 2024
- ..................
- ..................
- ..................
- ..................
Votre Publicité sur le Réseau |