إزالة النجاسة
النَّجاسة لُغةً: القذارةُ (1) . النَّجاسةُ اصطلاحًا: هي عينٌ مُستقذَرةٌ شَرعًا (2) ، وقيل: هي كلُّ عينٍ يحرُمُ تناولُها؛ لا لحُرمَتِها؛ ولا لاستقذارِها؛ ولا لضَرَرِها ببدنٍ أو عَقلٍ (3) ، وقيل: هي صفةٌ حُكميَّة توجِبُ لموصوفِها منعَ استباحةِ الصَّلاةِ به أو فيه (4) .النجاسة شرعًا: القذارة التي أمر الشرع بإزالتها.
أنواع النجاسات 1- بول الآدمي وعذرته لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال له النبي (ص): «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (متفق عليه).
2- دم الحيض لما ثبت أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فقَالَ (ص): فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (رواه أبو داود).
وما عدا دم الحيض فهو طاهر، سواء أكان دمًا مسفوحًا [ الدم المسفوح: هو الذي يخرج من مكانه ويسيل] ، أو غير مسفوح؛ لما ثبت «أن أحد المشركين رمى رجلا من المسلمين بسهم وهو قائم يصلي فأصابه، فنزعه واستمر في صلاته، والدم يسيل منه» (رواه أبو داود).
3- بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: «أتى النَّبِيُّ (ص) الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ[ركس: رجس] » (رواه البخاري).