شروط الصلاة

De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche

شروط الصلاة أ- شروط الوجوب: وهي التي يتوقف وجوب الصلاة عليها، وهي شرطان: 1 - البلوغ: فلا تجب على الصبي لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"1 2 ـ عدم الإكراه على ترك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وضع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ والنسيان، والأمر يكرهون عليه"2 وقيل إن المكره لا تسقط عنه الصلاة، بل يجب عليه أن يصليها حسب استطاعته، ولو بإجرائها على قلبه..

ب- شروط الصحة:وهي التي تتوقف صحة الصلاة عليها، وهي: 1 - الإسلام، فلا تصح من كافر، وإن كانت واجبة عليه، بناء على أن الكفار مخاطبون بتكاليف شرعنا، لقوله تعالى: (ما سلككــم في سقر، قالوا لم نك من المصلين)3 2 - طهارة الحدث، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا)(4)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"(5). 3 - طهارة الخبث: وهي إزالة النجاسة وحكمها عن بدن المصلي وثوبه ومكانه. 4 - ستر العورة المغلظة لقوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)6. وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"7 وعورة الرجل المغلظة هي السوأتان، وعورته المخففة ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة المغلظة جميع بدنها ما عدا الصدر والأطراف، وعورتها المخففة الصدر وما قابله من الظهر، والأطراف من رأس ويدين ورجلين، ويكره كشف العورة المخففة في الصلاة، وتعاد الصلاة لكشفها في الوقت. 5- استقبال القبلة: لقوله تعالى: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)8 ويجب على من بمكة استقبال عين لكعبة، أما من لم يكن في مكة فيكفيه التوجه اجتهادا إلى جهة الكعبة. ج- شروط الوجوب والصحة معا: 1 - بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه دعوة الإسلام، ولا تصح منه. 2- العقل، فلا تجب على المجنون، ولا تصح منه، وكذلك المغمى عليه، إذ استغرق الجنون والإغماء الوقت كله، لما روى نافع من أن أبا عمر رضي الله عنهما أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة . 9 3- دخول الوقت للأحاديث الواردة في أوقات الصلوات، وللإجماع المنعقد على أن الصلاة لا تجب ولا تصح قبل دخول وقتها. 4 - وجود الطهور، والقدرة على استعماله، فلا تجب ولا تصح ممن لم يجد الطهور أو لم يقدر على استعماله، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. 5- عدم النوم والغفلة، فلا تجب ولا تصح من الصائم والغافل أثناء النوم والغفلة، ولكن تجب عليهما وتصح بعد الانتباه، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حين قفل من خيبر، فلم ينتبهوا حتى ضربتهم الشمس، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، قال: "من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه "وأقم الصلاة لذكري"10 6- الخلو من دم الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة ولا تصح من الحائض والنفساء، ولا يطالبان بقضائها. الهوامش: 1- أخرجه أبو داود في الحدود، والترمذي في الحدود، وابن ماجة في الطلاق، وعلقه البخاري موقوفا على علي بن أبي طالب في الطلاق. 2- رواه ابن ماجة وابن أبي عاصم، ورواته ثقات، وصححه ابن حيان. 3- سورة المدثر، الآيتان: 42- 43.. 4- سورة المائدة، الآية 6، 5- رواه الجماعة إلا البخاري. 6- سورة الأعراف، الآية 31. 7- أخرجه أبو داود في الطهارة، والترمذي في الصلاة.. 8- سورة البقرة، الآيتان : 149،150. 9– أخرجه مالك في وقوت الصلاة من الموطأ. 10- أخرجه مالك في وقوت للصلاة من الموطأ، ومسلم في المساجد و مواضع الصلاة