ماهي زكاة الماشية؟

De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche

زكاة الحيوان لقد أجمع الفقهاء على أنّ الإبل، والغنم، والبقر، كلها من الحيوانات التي تكون الزّكاة واجبةً فيها، وقد اختلفوا في حُكم الخيل، وأمّا الحمير والبغال فإنّه لا زكاة عليها إذا لم تكن بغرض التجارة. ومن شروط وجوب الزّكاة في الحيوانات أن يمرّ عليه الحول، وأن تكون قد وصلت إلى النّصاب الشّرعي المحدّد في الشّرع فأكثر، وأن تكون من الأنعام السّائمة، أي الأنعام التي ترعى في البرّ، فإنّها إن كانت من الأنعام المعلوفة فإنّه لا تجب فيها الزّكاة، وذلك حسب كلّ من المذهب الحنفيّ، والشافعيّ، والحنبليّ، وأمّا المالكيّة فيرون أنّ الزّكاة واجبة في الأنعام، سواءً أكانت أنعاماً سائمةً أم لا، وذلك حتّى إن كانت معلوفةً على الحول، ومن هذه الشّروط أيضاً أن لا تكون الأنعام معدّةً بغرض العمل، وهذا مذهب كلّ من الحنفيّة، والحنابلة، وهو قول الشّافعية في الأصحّ، وقد ذهب المالكيّة إلى أنّ عمل الأنعام لا يمنع وجوب الزّكاة فيها، وهو قول آخر للشافعيّة كذلك. وقد ورد عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - حديث مفصّل، يبيّن فيه بالتفصيل ما هو مقدار الزّكاة الواجبة في كلّ صنف، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِل فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِْبِل فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُل خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ - إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا زكاة الغنم أَوجبَ الله سبحانه وتعالى الزكاةَ في بَهيمةِ الأَنعام، ومن ضِمنها الغنم؛ ففي الحديث الصحيح عن أَنسٍ أنّ أبا بكرٍ كَتب له: "هذه فريضة الصَّدقةَ التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله..." إلى أنْ قال: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة...". نِصاب زكاة الغنم إذا كان عدد الغنم أقل من أربعين؛ فلا تجب فيها الزَّكاة. تَجب الزَّكاة في الغَنم سواءً كانت من الضَّأن أو الماعز إذا بَلَغ عددُها الأربعين؛ فتجب فيها شاةٌ واحدةٌ، وتكونُ من الضَّأن وقد بلغت من العُمر ستة أشهر، وتُسمى الجذع، أو من الماعز وأَتمّت سنةً كاملةً وتُسمى ثنيّ المعز. إذا وَصل عدد الغَنم من الضّأن أو الماعز مِئةً وإحدى وعشرين؛ فتجب فيها شاتان اثنتان. إذا امتلك المرء من الغنم مئتين وواحدةٌ؛ فتجب فيها ثلاث شياهٍ. إذا زاد عدد الغنم المملوك عن مئتين وواحد؛ فهنا تكون الفريضة الواجبة استقرّت، وهي في كُلِّ مئةٍ شاةٌ واحدة أي لو امتلك شخصٌ ما ثلاثمئةٍ من الغنم، تجب عليه ثلاث شياه. أحكام زكاة الغنم لا تُؤخذ الشاة أو ثني الماعز الواجب إخراجها عن الأغنام المملوكة من الشياه الهرمة - كبيرة السِّن- ولا المَعيبَة- أَي بها عَيبٌ خَلقيٌّ- ويجب أنْ تَكون ممّا يجزأ في الأضحية؛ ويُستثنى من ذلك أنْ يكون جَميعُ الغنم هَرِمًا أو مَعيبًا. الشاة أو الشياه المُعدّّة للزَّكاة عن الغنم يَجبُ ألّا تَكون حاملًا ولا ربيًّا- الرَّبي هي الشاة التي تُربّي وترضع ولدها-. لا تُؤخذُ شاة الزَّكاة العزيزة على نفس صاحبها، والتي تعلَّق بها، ولكن تُؤخذ من خَير ما يَمتلك من الشِّياه الأُخرى. تُستبعد الشاة المُعدَّة للأكل؛ فلا تُخرج للزَّكاة؛ لأنّ صاحبها يُطعمها لتصبحَ سَمينةً وصالحةً للذَّبح والأَكل. إذا كان نِصابُ الغنم كُلُّه مريضٌ؛ فتؤخذ شاة النِّصاب من الغَنم المريض، وكذلك إذا بَلغ النِّصاب في غنمٍ كان كُلّه صغيراً؛ فتؤخذ شاة الزَّكاة من الصِّغار. يجوز للمزكّي أنْ يُخرج للزَّكاة أفضَل ممّا وَجب عليه؛ فذلك مَدعاةٌ لزيادة الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. الماشية المُختلطة، أيّ بأنْ يكون مجموع الماشية مشتركًا بين شخصين فأكثر على نوعين: خلطة الأعيان أَي إنَّ الماشية مشتركة ولا يَتَميزُ نَصيبُ أحدهما عن الآخر. خلطةُ الأوصاف أيّ إنَّ لِكلّ واحدٍ نصيبٌ معروفٌ. فيصبح المالان مالًا واحدًا إذ تحققت الشروط التالية: بلوغ النِّصاب من كلا الغنمين. أن تتحقّق في مالكَي الماشية شروطُ وجوبِ الزكاة. اشتراكُها في المبيتِ، ومكان الرَّعيّ، ومكان المحلب، والفحل