ماهي زكاة الماشية؟و ماهو نصابها؟
زكاة الحيوان لقد أجمع الفقهاء على أنّ الإبل، والغنم، والبقر، كلها من الحيوانات التي تكون الزّكاة واجبةً فيها، وقد اختلفوا في حُكم الخيل، وأمّا الحمير والبغال فإنّه لا زكاة عليها إذا لم تكن بغرض التجارة. ومن شروط وجوب الزّكاة في الحيوانات أن يمرّ عليه الحول، وأن تكون قد وصلت إلى النّصاب الشّرعي المحدّد في الشّرع فأكثر، وأن تكون من الأنعام السّائمة، أي الأنعام التي ترعى في البرّ، فإنّها إن كانت من الأنعام المعلوفة فإنّه لا تجب فيها الزّكاة، وذلك حسب كلّ من المذهب الحنفيّ، والشافعيّ، والحنبليّ، وأمّا المالكيّة فيرون أنّ الزّكاة واجبة في الأنعام، سواءً أكانت أنعاماً سائمةً أم لا، وذلك حتّى إن كانت معلوفةً على الحول، ومن هذه الشّروط أيضاً أن لا تكون الأنعام معدّةً بغرض العمل، وهذا مذهب كلّ من الحنفيّة، والحنابلة، وهو قول الشّافعية في الأصحّ، وقد ذهب المالكيّة إلى أنّ عمل الأنعام لا يمنع وجوب الزّكاة فيها، وهو قول آخر للشافعيّة كذلك. وقد ورد عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - حديث مفصّل، يبيّن فيه بالتفصيل ما هو مقدار الزّكاة الواجبة في كلّ صنف، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِل فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِْبِل فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُل خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَل، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ - إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِْبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا "، رواه البخاري.
وأمّا زكاة الأنعام فإنّها تفصّل على الوجه التالي: زكاة الإبل: أنّ زكاة الإبل تؤخذ على الوجه التالي: إذا كان عدد الإبل من 1 - إِلَى 4 فإنّه لا تجب الزّكاة فيها. إذا كان عدد الإبل من 5 - 9 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاة واحدة. إذا كان عدد الإبل من 10 - 14 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شاتان. إذا كان عدد الإبل من 15 - 19 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 شياه. إذا كان عدد الإبل من 20 - 24 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 شياه. إذا كان عدد الإبل من 25 - 35 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بنت مخاض، فإن لم يوجد فيجزئ ابن لبون ذكر. إذا كان عدد الإبل من 36 - 45 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بنت لبون. إذا كان عدد الإبل من 46 - 60 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقّة. إذا كان عدد الإبل من 61 - 75 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها جَذَعَةٌ. إذا كان عدد الإبل من 76 - 90 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها بِنْتَا لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 91 - 120 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 121 - 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 بَنَاتِ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 130 - 139 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 140 - 149 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 150 - 159 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ. إذا كان عدد الإبل من 160 - 169 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 بَنَاتِ لَبُونٍ. وهكذا في كلّ ما زاد، في كلّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كلّ 50 حِقَّةٌ. وهذا هو التّقسيم الذي يجري حسب المذهب الشّافعي، وهو رواية في مذهب الحنابلة كذلك، وأوّله إلى 120 فهو مجمع عليه، وذلك لحديث أنس وعدم الاختلاف في تفسيره، وقد كان اختلاف العلماء في ما بين 121-129، فهنا قال الإمام مالك:" يَتَخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ حِقَّتَيْنِ وَثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ "، أمّا أبو عبيد وهو الرّواية الأخرى عن أحمد فقد ذهب إلى أنّ فيها حِقَّتَيْنِ، وذلك لأنّ الفرض لا يتغيّر إلا بمئة وثلاثين. وأمّا في المذهب الحنفيّ فإنّها تقسم على الوجه التالي: إذا كان عدد الإبل من 121 - 124 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 125 - 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَشَاةٌ. إذا كان عدد الإبل من 130 - 134 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 135 - 139 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَ 3 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 140 - 144 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَ 4 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 145 - 149 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ. إذا كان عدد الإبل من 150 - 154 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ. إذا كان عدد الإبل من 155 - 159 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَشَاةٌ. إذا كان عدد الإبل من 160 - 164 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَشَاتَانِ. إذا كان عدد الإبل من 165 - 169 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَ 3 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 170 - 174 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَ 4 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الإبل من 175 - 185 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ. إذا كان عدد الإبل من 186 - 195 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 196 - 199 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 حِقَاقٍ. إذا كان عدد الإبل من 200 - 204 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 حِقَاقٍ أَوْ 5 بَنَاتِ لَبُونٍ. إذا كان عدد الإبل من 205 - 209 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 حِقَاقٍ أَوْ بَنَاتِ لَبُونٍ وَشَاةٌ. زكاة البقر: تؤخذ زكاة البقر على النّحو التالي بناءً على حديث الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - المذكور سابقاً: إذا كان عدد البقر من 1 - 29 فإنّه لا زكاة فيها. إذا كان عدد البقر من 30 - 39 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ. إذا كان عدد البقر من 40 - 59 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها مُسِنَّةٌ. إذا كان عدد البقر من 60 - 69 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعَانِ. إذا كان عدد البقر من 70 - 79 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ. إذا كان عدد البقر من 80 - 89 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعَانِ. إذا كان عدد البقر من 90 - 99 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 أَتْبِعَةٍ. إذا كان عدد البقر من 100 - 109 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ. إذا كان عدد البقر من 110 - 119 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ. إذا كان عدد البقر من 120 - 129 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 أَتْبِعَةٍ أَوْ 3 مُسِنَّاتٍ. وهكذا أيضاً في كلّ أربعين مسنّة، وفي كلّ ثلاثين تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وعلى هذا تجري مذاهب جماهير العلماء. زكاة الغنم: تؤخذ زكاة الغنم بناءً على ما يلي: إذا كان عدد الغنم من 1 - 39 فإنّه لا زكاة فيها. إذا كان عدد الغنم من 40 - 120 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شَاةٌ. إذا كان عدد الغنم من 121 - 200 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها شَاتَانِ. إذا كان عدد الغنم من 201 - 399 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 3 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الغنم من 400 - 499 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 4 شِيَاهٍ. إذا كان عدد الغنم من 500 - 599 فإنّ مقدار الزّكاة الواجبة فيها 5 شِيَاهٍ. وهكذا فإنّ كل ما زاد عن هذا فإنّ في كلّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وذلك مهما كان مقدار الزّائد، وعلى هذا تجري مذاهب جمهور الفقهاء.