ما الفرق بين فرائض الوضوء وشروطه؟
فرائض الوضوء ويقال لها أيضا أركان الوضوء فالفرض مرادف للركن في اصطلاح الفقهاء ويختلف عن الشرط إذ أن الركن أو الفرض هو ما كان من حقيقة الشيء والشرط هو ما توقف عليه وجود الشيء ولم يكن من حقيقته: أركان الوضوء وفروضه ستة : 1- غسل الوجه - والفم والأنف منه . 2- غسل اليدين إلى المرفقين . 3- مسح الرأس . 4- غسل الرجلين إلى الكعبين . 5- الترتيب بين أعضاء الوضوء . 6- الموالاة بينها . ( أي متابعة غسل الأعضاء بلا فاصل زمني طويل بينها ) . قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . انظر : "الروض المربع مع حاشية ابن قاسم " (1/181-188) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المراد بفروض الوُضُوء هنا أركانُ الوُضُوء. وبهذا نعرف أن العُلماء ـ رحمهم الله ـ قد ينوِّعون العبارات، ويجعلون الفروضَ أركاناً، والأركان فروضاً وأما شروطِ الوضوءِ التي يجبُ دراستُها قد قسّمها بعضُ العُلماء إلى شروطِ وجوبٍ؛ وهي التي إذا اجتمعت في الشخصِ ، وَجَبت عليهِ الطَهارةُ، وفي حالِ عدمِ وجودِها، رُفِعَ عنهُ الوجوبُ، وشروطُ صحةٍ؛ وهي التي لا يصحُ الوضوء إلا بها، وفي حالِ عدمِ وجودِها، لم يَصِح الوُضوء، ومنهم من جعلها شروطُ وجوبٍ وصحةٍ معًا،[٦] وعلى هذهِ الصورةِ سيتمُ ذكرُها وهي ما يأتي:[٧] النية، وتعرفُ النيةُ بأنَّها عملٌ قلبيٌ لا علاقةَ للسانِ بهِ، وهي القصدُ للشيئِ، مع فعلِهِ، وهي فرضٌ عندَ الشافعيةِ، وشرطٌ عند الحنابلةِ، مستدلينَ بما قال رسول الله: "إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى".[٨] الإسلام، وهو شرطٌ لأداءِ كافةِ العباداتِ، فالوضوءُ لا يَصحُ من مشرك، وهو شرطُ وجوبٍ عند الحنفيةِ، لاستدلالهم بأن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعةِ، فلا يجبُ على كافر، وشرطُ صحةٍ عند الجمهور، مُستدلين بأن الكافر مُخاطب بفروع الشريعةِ الإسلاميَّةِ، فلا يصحُ من كافر.[٦] العقل، ويُقصدُ بهِ أن يكونَ الشخصُ مُدركًا للأشياءِ من حولِهِ، أي ليسَ بمجنونٍ، وهو من شروطِ الوضوءِ، فلا يجبُ الوضوء على مجنون، وهو شرطُ وجوبٍ وصحةٍ معًا.[٦] التَمييز، وهي المرحلةُ العمريةُ التي ينتقلُ منها الصبيُّ من عدمِ الفهمِ والإداركِ الكاملِ للأشياءِ، إلى مرحلةِ فَهمِها وإدراكِها، فَيعرِفُ ما يضرُهُ وما ينفعهُ، وهو شرطٌ لجميعِ العباداتِ، إلا عبادة الحج، وغالبًا يكونُ سنُ التَمييزِ من عمر السابعةِ، حتى البلوغ، وهو شرطُ صحة.[٦] أَنْ يكونَ ماءُ الوضوءِ طاهرًا، ومباحًا، فلا يصحُ الوضوء بالماء غير الطاهر، أوالوضوءِ بالماءِ المغصوب، وهو شرطُ صحةٍ عندَ الجمهور.[٦] عدمُ وُجودِ حائل يمنع وصول الماء للبشرةِ، وإن وُجد المانع يجبُ إزالتهُ، وهو شرطُ صحةٍ باتفاق.[٦] انقطاعُ السببِ الذي أوجبَ الوضوء، فلا يَصِحُ الوضوء في حالِ خروجِ شيئٍ من السبيل، إلا عند توقُفِهِ، أو في حالِ القيئِ كذلك، وهو شرط وجوبٍ وصحةٍ معًا.[٦] أن يسبِقَ الوضوءُ الاستجمارُ أو الاستنجاءُ، وهو شرطُ وجوب.[٦] دُخولُ الوقتِ لأصحابِ العُذرِ الشرعيِّ، كَمن يُعاني مِن سلسِ البول الدائِمِ، فطهارتُهُ مقيدةٌ بالوقتِ، فقد ذهبَ الجمهورُ إلى وجوبِ وضوئِهِ لِكُلِ صَّلاةٍ، وهو شرطُ صحةٍ عندَ الجمهور، وخالفهم في ذلكَ المالكيّّة.[٦