Différences entre versions de « 1الزكاة »

De Didaquest
Aller à la navigationAller à la recherche
 
(15 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
 
<!-- ****************** Commercez les modifications ************************-->
 
<!-- ****************** Commercez les modifications ************************-->
  
[[{{Zakat}}]] (Français)  
+
[[Zakat]] (Français)  
 
/ [[zaket]]  (Anglais)  
 
/ [[zaket]]  (Anglais)  
 
/ [[الزكاة]] (Arabe)
 
/ [[الزكاة]] (Arabe)
Ligne 26 : Ligne 26 :
 
<!--****************** Commercez les modifications: Fiche-Disciplines-Thématiques *********************-->
 
<!--****************** Commercez les modifications: Fiche-Disciplines-Thématiques *********************-->
  
|Domaine-Discipline-Thématique-1= علوم الشريعة الإسلامية                   
+
|Domaine Discipline- Thématique-1= الزكاة               
|Domaine-Discipline-Thématique-2= الاقتصاد الإسلامي
+
|Domaine-Discipline-Thématique - 2 الحول
 
|Domaine-Discipline-Thématique-3=المالية الإسلامية   
 
|Domaine-Discipline-Thématique-3=المالية الإسلامية   
 
|Domaine-Discipline-Thématique-4=
 
|Domaine-Discipline-Thématique-4=
Ligne 43 : Ligne 43 :
 
الزكاة: الزكاة من أهمّ أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي التَطهّر والنظافة والنَّماء والزِّيادة؛ فإخراج جزءِ من المال الزائد عن حاجة المسلم لمُستحقّيه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهِّره ويُنمّيه ويبارك فيه -بإذنه تعالى- ويحفظه من الزوال. ورد في القرآن الكريم أنّ الزكاة كانت قد فُرضت على الأمم السابقة؛ حيث جاء الرّسل والأنبياء بفرضيتها قديماً، ثم جاءَ الإسلام وأرسى لها القواعد، والأسس وأوجبها وفق ضوابط وشروط وأحكام، وفصَّل في مُستحقّيها تفصيلاً دقيقاً، حتى اتّضح مفهوم الزكاة لكلّ من أراد أداءها، وظهر لكلّ مُسلم متى تجب عليه ومتى لا تجب، ومن هم أصحابها ومُستحقّوها، قال تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[١]
 
الزكاة: الزكاة من أهمّ أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي التَطهّر والنظافة والنَّماء والزِّيادة؛ فإخراج جزءِ من المال الزائد عن حاجة المسلم لمُستحقّيه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهِّره ويُنمّيه ويبارك فيه -بإذنه تعالى- ويحفظه من الزوال. ورد في القرآن الكريم أنّ الزكاة كانت قد فُرضت على الأمم السابقة؛ حيث جاء الرّسل والأنبياء بفرضيتها قديماً، ثم جاءَ الإسلام وأرسى لها القواعد، والأسس وأوجبها وفق ضوابط وشروط وأحكام، وفصَّل في مُستحقّيها تفصيلاً دقيقاً، حتى اتّضح مفهوم الزكاة لكلّ من أراد أداءها، وظهر لكلّ مُسلم متى تجب عليه ومتى لا تجب، ومن هم أصحابها ومُستحقّوها، قال تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[١]
  
تعريف الزكاة الزكاة لغةً الزكاة مَصدرها زكو، وجمعها الزكوات، وللزكاة في اللغة عدد من التعريفات وبيانها على النحو الآتي:[٢] زكاة المال: تطهيره، وتصريفاتها: زكى يزكّي تزكية. الزكاة: الصلاح. يُقال: رجل زكي أي تقي، ورجال أزكياء: أتقياء. الزكاة: النماء، ومنه زكا الزرع يزكو زكاء: أي ازداد ونما، وكلّ شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاءً
 
سُمِّيت الزكاة زكاةً للبَركة التي تَظهر في المال بعد أدائها، يُقال: زكا الشيء يزكو، إذا كثر ودخلت فيه البركة، وقال ابن عرفة في تسميتها: سُمّيت الزكاة بذلك، لأنّ من يؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إلى الله بالعمل الصالح، وكلّ من تقرّب إلى الله بعمل صالح فقد تزكى وتقرّب إليه، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ).[٣] وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)[٤] أي: قرَّب نفسه إلى الله بالعمل الصالح.[٥]
 
  
 +
تعريف الزكاة الزكاة لغةً الزكاة مَصدرها زكو، وجمعها الزكوات، وللزكاة في اللغة عدد من التعريفات وبيانها على النحو الآتي:[٢] زكاة المال: تطهيره، وتصريفاتها: زكى يزكّي تزكية. الزكاة: الصلاح. يُقال: رجل زكي أي تقي، ورجال أزكياء: أتقياء. الزكاة: النماء، ومنه زكا الزرع يزكو زكاء: أي ازداد ونما، وكلّ شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاءً. الزكاة بمعنى الأفضل أو الأليق، يقال: هذا الأمر لا يزكو، أي: لا يَليق. قال الشاعر: والمال يزكو بك مستكبرا  يختال قد أشرف للناظر سُمِّيت الزكاة زكاةً للبَركة التي تَظهر في المال بعد أدائها، يُقال: زكا الشيء يزكو، إذا كثر ودخلت فيه البركة، وقال ابن عرفة في تسميتها: سُمّيت الزكاة بذلك، لأنّ من يؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إلى الله بالعمل الصالح، وكلّ من تقرّب إلى الله بعمل صالح فقد تزكى وتقرّب إليه، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ).[٣] وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)[٤] أي: قرَّب نفسه إلى الله بالعمل الصالح.[٥]
  
الزكاة في الاصطلاح عرّف العلماء الزكاة بأنها حصّة مُقدّرة من المال فرضها الله عز وجل للمُستحقّين الذين سماهم في كتابه العزيز، ‏أو هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصاباً مُعيّناً بشروط مخصوصة، وقيل هي: مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.[٦] الزكاة الشرعيّة قد تُسمّى في لغة القرآن الكريم وسنة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - (صدقة) كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏،[٧]‏ وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٨]
+
الزكاة في الاصطلاح عرّف العلماء الزكاة بأنها حصّة مُقدّرة من المال فرضها الله عز وجل للمُستحقّين الذين سماهم في كتابه
 +
العزيز، ‏أو هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصاباً مُعيّناً بشروط مخصوصة، وقيل هي: مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.[٦] الزكاة الشرعيّة قد تُسمّى في لغة القرآن الكريم وسنة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - (صدقة) كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏،[٧]‏ وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٨]
  
حكم الزكاة ودليل مشروعيتها الزكاة واجبة مشروعةٌ بنص الكتاب والسنة والإجماع، فأمّا دليل وجوبها من الكتاب فقول الله تعالى: (وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ)،[١١] وكذلك قوله تعالى: (‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏،[٧]‏ ولقوله تعالى أيضاً: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ)[١٢] وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل واْلمَحْرُومِ)[١٣]. دليل وجوب الزكاة من السنة ما يرويه ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٨] وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الزكاة، وحرمة منعها.[١٤]
+
حكم الزكاة الزكاة فرض بإجماع المسلمين، وإنكار وجوبها كفر، إلا إذا كان المنكر لها حديث عهد بالإسلام، أو كان معذورًا بعدم العلم، فإن علِم وعُلِّم ثم أصر على إنكارها فهو كافر مرتد، أما من منع الزكاة تهاونًا أو بخلًا ففي أمره خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال أنه لا يكفر، ولكنه أتى كبيرة، وهو الصحيح، وآخرون قالوا أنه يكفر.[١]
 +
 
 +
 
 +
الحكمة من مشروعية الزكاة ذكر أهل العلم الحِكم من تشريع الله تعالى للزكاة، منها:[٢] إتمام وأكمال لإسلام العبد، كونها ركن من أركان الإسلام، فإن أدّاها المسلم كمل وتم إسلامه. الدلالة على صدق وإخلاص إيمان معطيها، حيث لا يبذل المحب ابتغاء رضى محبوبه إلى ما جبلت نفسه على محبته، كالمال. زكاة أخلاق المزكي، وانتشاله من زمرة البخلاء، وإدخاله في جماعة الكرماء، لإن الإنسان إن عوّد نفسه على الكرم والبذل، في المال أو العلم أو الجاه، فالكرم بذلك أصبح له سجية وخُلقًا. انشراح الصدر، بشرط أن يكون المال خارجًا من نفس طيبة. التحاق المزكي بالمؤمن الكامل، الذي يكمل إيمانه بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ترابط المجتمع الإسلامي، وإطفاء شرارة ثورة الفقراء، ومنع جرائم السرقة والسطو والنهب. نجاة مؤديها من حرّ يوم القيامة، وتدفع عنه ميتة السوء، وهي سبب لتكفير الخطايا، وسبب لحلول الخير ونزوله. تنمية المال حسًا ومعنىً، حيث تقي المال من الآفات، وقد يفتح للمتزكي باب الرزق بسسبها.
 +
 
 +
فضائل الزكاة
 +
 
 +
تحقّق فريضة الزّكاة التّكافل والتّراحم في المجتمع، فمعاني الأخوة والتّكافل في المجتمع الإسلامي لا توجد ولا تتحقّق إلاّ بوجود فريضة الزّكاة، فالزّكاة تشعر الفرد المسلم دائمًا بأّنّ ثمّة من ينتظر عونه ووقوفه بجانبه من إخوانه المسلمين المحتاجين، ولو تخيلنا المجتمع دون الزّكاة لأحجم كثيرٌ من المقتدرين عن دفع زكاة أموالهم لأنّ الأنفس جُبلت على الشّحّ والأنانيّة ولا تتهذّب النّفوس إلا بمنهجٍ ربّاني يرتقي بها لتشعر بمن حولها.
 +
 
 +
يقضي صندوق الزّكاة الذي تجمع فيه أموال الزّكاة من المقتدرين على ظاهرة الفقر في المجتمع، فالفقر في المجتمع لا يقتصر على معاناة الفقير، وإنّما قد يمتد إلى آثار اجتماعيّة أخرى في المجتمع الإسلامي، فالفقر يؤدّي إلى الجهل، ويؤدي أحيانًا إلى الانحرافات الأخلاقيّة في المجتمع فيما يسمّيه علماء الاجتماع حديثًا بدائرة الشّيطان، وهي الحلقة التي تتكوّن من سلسلة من الآثار والتّبعات الاجتماعيّة السّيئة النّاتجة عن الفقر أو الجهل والتي تردف بعضها بعضًا. تؤدّي فريضة الزّكاة إلى سدّ ديون المسلمين غير القادرين على السّداد ممّا يحفظ لهم كرامتهم ويشعرهم بالأمان النّفسي والاجتماعي، فالمسلم قد يضطر إلى الاستدانة من النّاس بسبب حاجته لذلك، وقد لا يستطيع سداد ديونه في لحظاتٍ معيّنة، ويكون دفع الزّكاة له جائزًا في هذه الحالة لأنّ الغارمين هم من مصارف الزّكاة المشروعة. تؤدّي فريضة الزّكاة إلى تشغيل نسبةٍ معيّنة من النّاس، وما يسبّبه ذلك من تقليل نسبة المتعطّلين في المجتمع، وتنمية روح التّعاون على البرّ والأخوّة في المجتمع الإسلامي، فمن مصارف الزّكاة دفعها إلى العاملين عليها، وهم الذين يشتغلون في جمعها وتحصليها وحسبتها متفرّغين لذلك. كما تؤدّي فريضة الزّكاة إلى تحصيل أموال تدفع في كلّ عملٍ يبتغى فيه وجه الله، وهذا يندرج تحت مصرف (في سبيل اللهوإن رأى عددٌ من العلماء أنّ هذا المصرف هو في وجوه الإنفاق على الجهاد في سبيل الله وإعداد الجيوش
 +
 
 +
حكم مانع الزكاة
 +
أَمَّا حُكْمُ مَانِعِ الزَّكَاةِ:
 +
 
 +
- فَمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ إِنْكَارًا وَجُحُودًا لِفَرْضِيَّتِهَا؛ فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ, وَيُقْتَلُ كُفْرًا.
 +
 
 +
- وَمَنْ مَنَعَهَا بُخْلًا مَعَ إِقْرَارِهِ بِوُجُوبِهَا؛ فَهُوَ آثِمٌ بِامْتِنَاعِهِ, وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنِ الْإِسْلَامِ, وَيُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا مَعَ التَّعْزِيرِ, وَإِنْ قَاتَلَ دُونَهَا قُتِلَ؛ حَتَّى يَخْضَعَ لِأَمْرِ اللهِ وَيُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ, وَدَلِيلُ ذَلِكَ:
 +
 
 +
*قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
 +
 
 +
*وَقَوْلُهُ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ؛ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى)) .
 +
شروط وجوب الزكاة
 +
 
 +
1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
 +
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
 +
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
 +
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
 +
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
 +
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
 +
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
 +
8- ملك النصاب: والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يملك شيئاً كالفقير فلا شيء عليه، ومن ملك ما دون النصاب فلا شيء عليه، والنصاب يختلف من مال إلى مال
 +
 
 +
 
 +
مستحقي الزكاة
 +
حدد القرآن الكريم الأصناف الثمانية من مستحقي الزكاة في الآية الكريمة{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]،
 +
 +
و لا يجوز صرف الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآية.  ولتعريف بالأصناف الثمانية نبدأ :-
 +
 
 +
    الفقراء : الفقير هو المتصف بالفقر، وهو المحتاج احتياجا لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلة، وضده الغني.   
 +
    الْمَسَاكِينِ: ذو المسكنة، وهي المذلّة التي تحصل بسبب الفقر، والمسكين هو المحتاج احتياجا يلجئه إلى الضراعة والمذلة.    فالمسكين أشد حاجة؛ لأن الضراعة تكون عند ضعف الصبر عن تحمل ألم الخصاصة، والأكثر إنما يكون ذلك من شدة الحاجة على نفس المحتاج. وتحت بندي الفقراء والمساكين يمكن إدراج بعض التصنيفات الفرعية هي :
 +
        أصحاب   
 +
        الأيتام
 +
        الأرامل
 +
        المطلقات
 +
        المسنون
 +
        المرضى
 +
        طالب العلم
 +
        العاطلون عن العمل
 +
        أسر المفقودين والسجناء   
 +
        ذووا الاحتياجات الخاصة   
 +
        الأسر المتعففة
 +
        المنكوبون
 +
    َالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: العاملون لأجلها، أي: لأجل الصدقات. ومعنى العمل: السعي والخدمة. وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها, ويحفظونها, ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين, فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم, إلا إن كان ولي الأمر قد رتّب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل, فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة،وقد تكفلت الدولة حفظها الله بكافة مصاريف العاملين في الصندوق بحيث يعود سهم هؤلاء لبقية المصارف.   
 +
    َالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: هم الذين تُؤَلّف، أي: تؤَنّس قلوبهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام بحدثان عهد، أو من الذين يُرَغَّبون في الدخول في الإسلام؛ لأنهم قاربوا أن يسلموا. وللمؤلفة قلوبهم أحوال:
 +
        فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام، وعُرِف ضعفٌ حينئذ في إسلامه، مثل أبي سفيان بن حرب، والحارث بن هشام من مسْلَمَة الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني أعطي قريشاً أتألفهم لأنهم حديثو عهد بجاهلية) [متفق عليه].   
 +
        ومنهم من هم كفار أشدّاء لكف شرهم مثل عامر بن الطفيل.   
 +
        ومنهم من هم كفار وظهر منهم ميل إلى الإسلام، مثل صفوان بن أمية، حيث قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لمن أبغض الناس إليّ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليّ. [رواه مسلم].   
 +
    وَفِي الرِّقَابِ : وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاءً, فيُعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق, ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبداً فيعتقه, ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم; لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر من باب أولى؛ لأن الأسر أعظم ضرراً من الرق.   
 +
    الْغَارِمِينَ: والمراد بالغارم المدين, وهو نوعان: أحدهما: غارم لغيره, وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين, بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال, ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة, فيتوسط الرجل بالصلح بينهما, ويلتزم في ذمته مالاً عوضاً عما بينهم, ليطفئ الفتنة, فيكون قد عمل معروفاً عظيماً, من المشروع حمله عنه من الزكاة, لئلا تجحف الحمالة بماله, وليكون ذلك تشجيعاً له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل, الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد, بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض؛ ففي صحيح مسلم عن قبيصة, قال: تحملت حمالة, فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها). الثاني: الغارم لنفسه, كأن يفتدي نفسه من كفار, أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده, فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه.   
 +
    َفِي سَبِيلِ اللَّهِ: في سبيل الله, بأن يعطى من الزكاة الغزاةُ المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال; لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو, قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ} وقال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}. كما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في الثغور. وكذلك يدخل فيه جهاد الدعوة والكلمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) [رواه أحمد وأبو داود].    
 +
    ابْنِ السَّبِيلِ: وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه; لأن السبيل هو الطريق, فسمي من لزمه ابن السبيل؛ والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه], فيعطى ابن السبيل ما يوصِّلُه إلى بلده. وإن كان في طريقه إلى بلدٍ قصدَه, أُعطي ما يوصِّلُه ذلك البلد, وما يرجع به إلى بلده.
  
 
أنواع الزكاة
 
أنواع الزكاة
تنقسم من حيث الوجوب إلى: 1) زكاة واجبة وهى الفريضة، وهى نوعان: الأول- مرتبط بالأبدان وهو صدقة الفطر لأنها لا تتعلق بمال مخصوص بل تتعلق بالشخص المسلم القادر على أدائها.الثانى- زكاة الأموال وهى تتعلق بالأموال بأنواعها بشروط ومقادير محددة سيرد تفصيلها فيما بعد إن شاء الله. 2) زكاة مندوبة وهى صدقة التطوع من فعلها يثاب ثوابا عظيما، لأن الله ينمى ثواب الصدقة إلى يوم القيامة حتى يصير ثواب الصدقة المكونة من تمرة واحدة كالجبل كما ورد فى الحديث الصحيح، وورد فى حديث صحيح أخر أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وهذا الثواب العظيم يعم الصدقة الفريضة كما يعم صدقة التطوع، لكن تارك الفريضة يحرم من الثواب ويعاقب أما تارك صدقة التطوع فإنه يحرم من ثوابها لكنه لآ يعاقب
 
  
شروط وجوب الزكاة يشترط للزكاة ما يُشترط في غالب الأحكام الإسلاميّة من البلوغ والعقل؛ فلا تجب على الصبيّ غير البالغ والمجنون الفاقد للأهلية، ولكنّها تجب على وليهما فيخرجها من مالهما بالمعروف، وذلك عند جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يجب على وليهما إخراجها من مالهما؛ لأن الزكاة عبادة محضة، والصبي، والمجنون غير مخاطبين بأداء العبادات فلا يجب عليهما أو على أحد أداءها نيابةً عنهما كما لا يجوز لأحد القيام بأي عبادة أخرى عنهما، كما يجب أن تكون الزكاة من مال المزكي وملكه الذي يملكه ملكاً تاماً لا شراكة فيه أو حقٍ لأحد، ويشترط كذلك بلوغ نصاب الزكاة المُقدّر شرعاً والذي حدّده الفقهاء بما يبلغ قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب في زكاة المال، ويشترط في الزكاة أيضاً حلول الحول الذي يَعني مرور عامٍ على بلوغ المال المُراد زكاته.[١٥]                                                  الحكمة من تشريع الزكاة :؟
+
تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال هي:
1ـ الزكاة من أسس التكافل الاجتماعي في الإسلام  .
+
 
وهي تقوي العلاقات الاجتماعية بين الناس .
+
* النقود: سواء كانت سبائك أو مضروبة أو كانت حليا من ذهب أو فضة ونصابها هو (85 غراما) من الذهب والمال.
3ـ وتطهر نفوس الأغنياء من البخل والشح والأنانية وقلوب الفقراء من البغض والحسد وتجمع بين الناس على أساس المحبة والرحمة ...
+
 
4ـ وتطهر مال الغني وتجلب له البركة .
+
* الفضة: نصابها (700 غراما).
5ـ وتبين صدق الإيمان وصحة العقيدة .
+
 
6ـ وتضمن رزق الفقراء .
+
* الأنعام وهي: الإبل ونصابها أن تكون خمسا من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمس صدقة” (متفق عليه).
7ـ وتجلب للمزكي الأجر ومحبة الله ورضاه .
+
 
 +
* وزكاة البقر: قال صلى الله عليه وسلم: “في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة “( رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم).
 +
 
 +
* وزكاة الغنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:” في كل أربعين شاة شاة”.
 +
 
 +
زكاة الأنعام
 +
 
 +
النوع ……………. العــــدد ……………. الـواجـب أداؤه
 +
 
 +
الإبــل ………. من 5 إلى 10 ………… ففيها شاة (وهي التي بلغت سنة من الغنم وسنتين من المعز)
 +
 
 +
……………….. من 11 إلى 15 ……… شاتان
 +
 
 +
……………….. من 11 إلى 15 ……… شاتان
 +
 
 +
……………….. من 16 إلى 20 ……… ثلاث شياه
 +
 
 +
……………….. من 21 إلى 25 ……… أربع شياه
 +
 
 +
……………….. من 26 إلى 35 ……… ناقة بنت مخاض (وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية)
 +
 
 +
……………….. من 36 إلى 45 ……… بنت لبون (وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة)
 +
 
 +
……………….. من 46 إلى 60 ……… حقة (وهي التي لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة)
 +
 
 +
……………….. من 61 إلى 75 ……… جذعة (وهي التي لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة)
 +
 
 +
……………….. من 76 إلى 121…….. حقتان (فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة)
 +
 
 +
البقر ………….. من 30 إلى 39 ……… تبيع (وهو عجل له سنة)
  
مستحقو الزكاة ورد ذكرُ أصناف ومُستحقّي الزكاة في القرآن الكريم في العديد من المواضع والآيات، ومن أظهر الآيات وأبرزها في ذكر وتفصيل مستحقّي الزكاة قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[٩] ويُمكن بيان مستحقي الزكاة في الآتي:[١٠] الفقراء: عرّف الفقهاء الفقراء بأنَّهم الذين لا يَجدون إلاَّ نصف كفاية العام أو أقل من ذلك لهم ولمن يعولون. المساكين: هم الذين يَجدون نصف كفايتهم فأكثر، ويشمل ذلك القوت من الطعام والشراب والملبس والمسكن والدفء، لكنّهم لا يصلون إلى الكفاية التامّة لهم ولمن يعولون؛ فالفقراء أشد حاجة وعَوَزاً من المساكين، لكن إذا ذُكِرَ المسكين وحده، فإنه يشمل بذلك الفقراء والمساكين، وإذا ذكر الفقير وحده كذلك شمل المساكين، ويجري التفريق بينهما إذا اجتمعا بناءً على ما سبق بيانه. المؤلفة قلوبهم: السادة والقادة ورؤساء القبائل والوجهاء المطاعون في أقوامهم ممّن يعتقد إسلامهم إذا ما أعطوا من الزكاة، أو يرجى كف شرهم بإعطائه، فيؤلَّف قلبه بأن يعطى من مال الزكاة. المُكاتب: هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه مقابل مبلغٍ يدفعه له على دفعات حسب اتفاقهما، فيُعطى ما يوفى به دين الذي كاتب سيده عليه حتى يعتق نفسه من العبودية. الغارم: هو من لَحِقه دين ولم يستطع إيفاءه في وقته المتفق عليه بينه وبين الدائن، شريطة أن يكون ترتّب عليه ذلك الدّين من أجل أعمال مباحة شرعاً، أو أعمال مُحرَّمة تاب منها، فيُعطى من مال الزكاة إن كان فقيراً محتاجاً ليوفي دينه إعانة له على التوبة. ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به السبل، ولم يجد نفقةً ينفق منها على نفسه في غير بلده بشرط أن يكون سفره مباحاً، أو أن يكون السفر في محرَّمٍ تاب منه، فيُعطى من مال الزكاة ما يصل به إلى بلده، حتى إن كان غنيًا في بلده. العاملين على الزكاة: هم كلّ من له عمل في تحصيل الزكاة وجمعها وتقسيمها وتوزيعها على مُستحقّيها، سواء كان العامل على الزكاة جابياً للزكاة أو موزّعاً لها أو حاملاً لها، فكل هؤلاء يُعطون من الزكاة بدلَ جهدِهم في جمع وتوزيع الزكاة وحملها لمُستحقّيها. الغارمين: الغارم نوعان: فمنه: الغارم لإصلاح ذات البين، وهو الذي يُؤلّف بين طائفتين من الناس بينهما شرٌ وفتنة ويَسهى لذلك بماله ووقته حتى يلحق الدين، فيتوسّط للإصلاح بينهم، ويلتزم في ذمته مالاً لإطفاء الفتنة إن كان الأمر فيه مال كدينٍ أو حقٍ مطلوبٍ من أحد الفرقتين، فيُعطى من مال الزكاة حتى لا تجحف هذه الغرامات بسادات القوم من أهل الإصلاح، أو يوهِن ذلك من عزائمهم وإنفاقهم في سبيل الإصلاح، وأمّا النوع الثاني فهو الغارم لنفسه ممّن أصابت ماله جائحة أو مصيبة، أو لحقه دين طارئ، فيُعطى من مال الزكاة بالقدر الذي يوفى فيه دينه. الغازي في سبيل الله: فإنَّه يُعْطَى من مال الزكاة بقدر ما يكفيه في قتاله وغزواته وتنقله لأجلها ذهابًا وإيابًا، وذلك إن لم يكن له شيء معروف يأخذه من بيت المال كراتبٍ شهري أو شيءٍ خاص من الغنائم أو عطية مخصوصة يأخذها لأجل قتاله
+
……………….. من 40 إلى 60 ……… مسنة وهي ما لها سنتان
  
أنواع المال الذى تجب فيه الزكاة
+
……………….. من 61 إلى 70 ……… تبيعان
تجب الزكاة في عدد من الأشياء ذات القيمة إذا توفرت فيها الشروط السابقة وسوف نذكرهذه الأشياء فيما يلى إجمالا ثم نفصلها بنفس الترتيب بعد ذلك إن شاء الله. الأثمان: وهى النقود وكانت فى الماضى مسكوكة من الذهب أوالفضة، والآن هى النقود الورقية بإتفاق الفقهاء المعاصرين.وعروض التجارة: وهى الأموال المستخدمة في التجارة بشروط معينة ستأتى تفصيلا. والحاصلات الزراعية: ويقصد بها بعض المنتجات الزراعية في شكلها الخام بشروط محددة ستأتى فيما بعد تفصيلا. والسائمة من بهيمة الأنعام: أى التى ترعى في المرعى بعكس التى يتم علفها فالأخيرة ليس فيها زكاة سوى زكاة المستغلات وسوف تأتى تفصيلا في عروض التجارة.
 
  
زكاة الأثمان (النقود)
+
……………….. من 71 إلى 80 ……… مسنة وتبيع
وهى النقدان أى الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الأن من النقود الورقية وذلك كله بشرط بلوغ النصاب وهو في الذهب عشرون دينارا أو وزنهم من الذهب, ووزن الدينار 4.25 جراما فيصير نصاب الذهب 85 جراما، أما نصاب الفضة فهو مائتا درهما والدرهم وزنه 2.975 جراما من الفضة أى أن نصاب الفضة 595 جراما، فإذا بلغ أيهما هذا القدر وحال عليه الحول وتوفرت فيه سائر الشروط السابقة وجبت فيه الزكاة وهى 2.5 في المائة وذلك للحديث الحسن الذي رواه أبوداود عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول, ففيها خمسة دراهم, وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارا, وحال عليها الحول ففيها نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك, وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".وتقدر قيمة نصاب النقود الورقية بقدر نصاب الذهب فإذا بلغ المال من النقود ما يعادل ثمن 85 جراما من الذهب وحال عليها الحول مع توفر الشروط الأخرى وجبت عليه الزكاة بمقدار 2.5 في المائة. وإذا كان هذا حكم زكاة الذهب والفضة بشكل عام فهل يشمل ذلك الذهب والفضة المستخدمة في الحلى؟الأحاديث الآتية توضح الإجابة:جاءت امرأة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها, وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب, فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. رواه أبو داود 1563 وغيره وحسنه الألبانى في تعليقه على أبى داود وقواه ابن حجر.وعن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب, فقلت: يا رسول الله, أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز" رواه أبوداود 1564 وحسنه الألبانى.عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله, فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال "ما هذا يا عائشة؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أوما شاء الله, قال: "هو حسبك من النار" رواه أبوداود 1565 وصححه الألبانى.
 
  
زكاة عروض التجارة(أى السلع التجارية)
+
……………….. من 81 إلى 90 ……… مسنتان
التجارة هى كل شئ يعد للبيع والشراء بقصد الربح, ولكى يعتبر الشئ من عروض التجارة لابد أن يتوافر فيه أمران:
 
  
الأول- أن تنتقل ملكية هذا الشئ للذى سيتاجر فيه فعليا.
+
……………….. من 91 إلى 100 ……. ثلاثة أتباع
  
الثانى- أن يقترن الملك بنية الإتجار فيه, فإن لم ينو عند تملكه التجارة أو إذا تملكه بإرث فلا يصير من عروض التجارة عند جمهور الفقهاء بمجرد نية الإتجار فيه حينئذ بل لابد من الإتجار فيه فعلا في هذه الحالة الأخيرة.و زكاة عروض التجارة واجبة بإحماع الصحابة وإتفاق أكثر العلماء من بعد الصحابة كعلماء المذاهب الأربعة وغيرهم حتى حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على هذا الوجوب؛ فيجب في عروض التجارة التزكية منها بنسبة 2.5 في المائة إذا توفرت الشروط المذكورة من قبل.
+
……………….. من 101 إلى 109 ….. ثلاث مسنات أو أربعة أتباع
  
ويرتبط بزكاة عروض التجارة زكاة الأشياء التالية:
+
الغنم ………….. من 40 إلى 120……… شاة
  
1) زكاة الأسهم: وهى تزكى زكاة عروض التجارة بنفس شروطها ما دامت هذه الأسهم لشركات تعمل فى مجالات مباحة شرعا وبأساليب مباحة شرعا, أما إن كانت غير ذلك فيحرم تملكها أو الإتجار فيها وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
+
……………….. من 121 إلى 200 …… شاتان (فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة)
  
2) زكاة السندات: السندات ربا محرم شرعا، كما إنها ليست من عروض التجارة في شئ, و إنما هي من قبيل الدين المرجو الأداء فتجب زكاتها مع مال الدائن كل عام؛ لأنه بمنزلة المال المقبوض في يده.
+
……………….. من 201 إلى 300 …… ثلاث شياه (ويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز)
  
3) زكاة المستغلات: المستغلات هى الأموال التى لا تجب فيها الزكاة لعينها, ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء؛ فتغل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة عينها, أوبواسطة بيع ما يحصل من إنتاجها، فما يؤجر مثل الشقق والعمارات ووسائل النقل ونحوها, وماينتج ويباع إنتاجه مثل المواشى والأغنام والدواجن ونحوها التى تربى فى مزارع ونحوها ويجرى علفها لبيع نتاجها, وكذا المصانع التى تنتج ويباع إنتاجها.وهذه الأشياء تقدر غلتها (أى الدخل الذى تنتجه) سنويا ويخصم منها المصاريف التى أنفقها صاحبها على تكلفة تشغيلها وصيانتها وعلى حاجته الأصلية هو ومن يعول ثم يقدر باقى الدخل فإن بلغ مقداره قيمة نصاب الذهب أى 85 جراما من الذهب فإنه يخرج زكاته بالشروط السابقة بمقدار 2.5 في المائة.وهذا كله فيما ذكرنا من المستغلات أما لو كانت أراضى أو عقارات أو وسائل نقل أو نحوها وكانت معدة للبيع بغرض التجارة وليس الإنتاج ولا التأجير فإنها تزكى مثل عروض التجارة بأن تقدر قيمتها الكلية عند حولان الحول عليها وهى بالغة نصاب الذهب (أى مرور عام هجرى كامل منذ بلغت نصاب زكاة الذهب وإستمرارها على النصاب عند نهاية العام) وتخرج الزكاة منها كلها مثل عروض التجارة, والفرق بين هذه وبين الأشياء السابقة من المستغلات التى قلنا أن زكاتها تكون على الدخل الناتج عنها فقط دون قيمة أصولها هى أن السابقة معدة للإيجار أو الإنتاج أما الأخيرة هذه فهى معدة للبيع برمتها مثل شراء السيارات أو السفن أو الطائرات أو الشقق أو العقارات أو الأراضى بغرض بيعها لا بغرض تأجيرها.أما شراء ذلك بغرض الإستعمال الشخصى له ولأسرته فهو لا زكاة فيه كما سبق وذكرنا.
+
* زكاة التمر والحبوب:
  
زكاة الحاصلات الزراعية
+
شرط الحب والثمر أن يزهو – يصفر أو يحمر – وأن يفرك الحب وأن يطيب العنب والزيتون لقوله تعالى: “وآتوا حقه يوم حصاده” (الأنعام: 142) ونصابها والواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون والأنهار العشر، وإن كانت تسقى بكلفة بأن تسقى بالدلاء والسواني ونحوها ففيها نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر” (متفق عليه).
الحاصلات الزراعية التى يستنبتها الناس بهدف الإستفادة منها فيها زكاة لعموم قوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" (البقرة 267) وقوله تعالى "وآتوا حقه يوم حصاده" (الأنعام 141) وهذه الأية الأخيرة ذكرت هذا الوجوب بعد ذكر أنواع المأكولات من الجنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان.وكذا قوله صلى الله عليه وآله سلم "فيما سقت السماء العشر, وفيما سقى بالنضح نصف العشر" وهذا الحديث عام في كل الحاصلات الزراعية لم يفصل بين ما يبقى وما لايبقى, وبين ما يؤكل وما لا يؤكل, وما يقتات وما لايقتات.فإذا بلغ المحصول الزراعى النصاب المقدر للحاصلات الزراعية فإنه يجب إخراج زكاته بمقدار العشر (أى 10 في المائة) من مجموعه يوم حصاده إن كان مما لا يبقى (أى لايمكن تخزينه مثل الخضر والفاكهة مثلا) وإلا جرت تزكيته بعد يبسه وجفافه إن كان مما يجفف وييبس كالحبوب.وإنما يكون مقدار الزكاة 10 في المائة في الحاصلات التى تسقى بلا تعب ولاكلفة كالتى تسقى بالمطر أوبالأبار التى ينساب ماؤها بلا أدوات رفع وكذا ما كان من الزراعات التى تمتد جذورها في الأرض فتمتص الماء من الأرض دون عناء من الزارع.
 
  
أما ما كان من الزرع يسقى بأدوات وما بها من كلفة وعناء فإن مقدار الزكاة الخارج منها يقتصر على 5 في المائة أى نصف العشر حسب تعبير الحديث النبوى الشريف.ولكن ما هو النصاب (المقدار) الذى إذا بلغه المحصول الزراعى أو زاد عنه وجبت فيه الزكاة وإذا قل عنه لم تجب فيه الزكاة؟قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم "وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة" (رواه مسلم).
+
وقد أجمع العلماء على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وغيرها لا تجب فيه الزكاة لعدم ورود دليل على ذلك. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “بعثه إلى اليمن ليعلم الناس أمر دينهم فأمره ألا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب” (رواه الدارقطني والبيهقي).
  
فهذا هو نصاب المحاصيل الزراعية التى تكال وهو بالموازين المعاصرة يعادل 647 كج قمح تقريبا, وإنما اعتد العلماء في ذلك بالقمح باعتبار أن السلف قدروه بذلك بل قيل أن علماء الحديث أجمعوا على ذلك.أما الحاصلات الزراعية التى لاتكال كالقطن وقصب السكر والزهور وغيرها فإنها يقدر قيمة نصابها بما يعادل ثمن 647 كج من أحد الحاصلات الزراعية التى تكال كالأرز أو القمح أو غيرهما بشرط أن يكون من أوسط الحاصلات المكيلة بهذه البلد لا من أرخصها ولا من أغلاها بل من أوسطها.ثم ما هو موعد زكاة الحاصلات الزراعية وهل يشترط فيها الحول؟لايشترط في الحاصلات الزراعية أن يحول عليها الحول حتى تزكى, وموعد إخراجها هو موعد حصادها لقوله تعالى "وأتوا حقه يوم حصاده" اللهم إلا إن كان له تجهيز متعلق بالحصاد مثل التجفيف أو التقشير ونحوه.
+
ونصاب التمر والحبوب خمسة أوسق والوسق، ستون صاعا والصاع أربعة أمداد.
  
زكاة الأنعام
+
أما الخضر والفواكه فقد رأى الفقهاء السابقون عدم وجوب الزكاة فيها لعدم وجود النص، ولأنها تتعرض للتلف ولا تدخر، أما في عصرنا الحالي فقد وجدت آلات التبريد مما يساعد على الاحتفاظ بها فرأى بعض فقهاء العصر، وفيهم الدكتور القرضاوي وجوب الزكاة فيها بأن تقوم وتضاف إلى المال.
لاخلاف بين الفقهاء على وجوب الزكاة في النعم إذا توافرت الشروط المحددة لذلك وهى:
+
 
 +
أما العقارات فلا زكاة فيها إلا إذا كانت تذر على صاحبها أموالا فتخرج الزكاة من الأموال لا من قيمة العقار.
 +
 
 +
* عروض التجارة: وهي إما رابحة ومحتكرة فإن كانت رابحة قومها المالك بالنقود رأس كل حول، ونصابها نصاب الذهب 85 غراما يجب فيها ربع العشر.
 +
 
 +
* الركاز: وهي الكنوز المدفونة من الأموال والجواهر وغيرها من الأشياء النفيسة يؤدى عنها الخمس.
 +
 
 +
* الديون: يجب فيها الزكاة على من أيقن الحصول عليها، فتضم إلى باقي المال.
 +
 
 +
6 – مصارف الزكاة ومستحقوها.
 +
 
 +
مصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله عز وجل في كتابه “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم” (التوبة: 60).
 +
 
 +
الفقراء: الفقير من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول.
 +
 
 +
المسكين: وهو قد يكون أخف فقرا من الفقير أو أشد.
 +
 
 +
العاملون عليها: وهم الجباة والسعاة الذين يسعون لجمعها.
 +
 
 +
المؤلفة قلوبهم: المؤلف قلبه الرجل المسلم يكون ضعيف الإسلام وتكون له الكلمة النافذة في قومه، فيعطى من الزكاة تأليفا لقلبه، وجمعا له على الإسلام رجاء أن يعم نفعه ويكف شره.
 +
 
 +
في الرقاب: هم العبيد والرقيق الذين يرجى تحريرهم.
 +
 
 +
الغارمون: الغارم هو المدين المعسر الذي تحمل دينا في غير معصية الله ورسوله فيعطى من الزكاة ما يسد به دينه.
 +
 
 +
في سبيل الله: المراد به العمل الموصل إلى مرضاة الله وجناته وأخصه الجهاد لتبليغ كلمة الله تعالى، وكذلك المصالح الشرعية كعمارة المساجد وبناء المستشفيات والمدارس والملاجئ لليتامى.
  
1) أن تبلغ النصاب الشرعى وهو في الإبل خمس, وفي الغنم أربعون شاة, أما في البقر و الجاموس فهى ثلاثون من أى منهما.
+
ابن السبيل: هو المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته في غربته وإن كان غنيا في بلاده، نظرا لما عرض له من فقر أثناء سفره وانقطاعه
2) أن يحول عليها الحول بأن يبدأ الحول وهى بالغة النصاب وينتهى وهى كذلك.
 
3) أن تكون سائمة أى ترعى فى مرعى عام مباح للجميع معظم أيام السنة, فعن أنس (رضى الله عنه): أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له فيما يتعلق بفريضة الزكاة التى فرضها الرسول صلى الله عليه وآله سلم فذكر ضمنها "وفى صدقة الغنم في سائمتها....." الحديث, وبذا يظهر الفرق بينها وبين المعلوفة والتى ذكرنا زكاتها في موضوع عروض التجارة.
 
4) أن لاتكون الإبل والبقر والجاموس عاملا كأن يكون مستخدما في الحرث أو النقل ونحو ذلك, فعن على رضى الله عنه قال: "ليس في الإبل العوامل صدقة" (رواه أبو داود والدار قطنى).أما الزكاة الواجبة في كل من هذه الأصناف فهي على النحو التالي:(حسب رأى الجمهور)
 
أولا- زكاة الإبل:
 
من 5 إلى 9
 
شاة واحدةمن 10 إلى 14
 
شاتان من 15 إلى 19
 
ثلاث شياه من 20 إلى 24
 
أربع شياه من 25 إلى 35
 
بنت مخاض واحدة (وهى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت في الثاني, سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل)
 
من 36 إلى 45 بنت لبون واحدة (هى أنثى الإبل التى أتمت سنتين وقد دخلت في الثالثة, سميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن)
 
من 46 إلى 60 حقة واحدة (هى أنثى الإبل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة, سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل).
 
من 61 إلى 75 جذعة واحدة (وهى أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة).
 
من 76 إلى 90 بنتا لبون.
 
من 91 إلى 120 حقتان.
 
من 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون.
 
من 130 إلى 139 حقة + بنتا لبون.
 
من 140 إلى 149 حقتان + بنت لبون.
 
من 150 إلى 159 ثلاث حقاق.
 
من 160 إلى 169 أربع بنات لبون.
 
من 170 إلى 179 ثلاث بنات لبون + حقة.
 
من 180 إلى 189 بنتا لبون + حقتان.
 
من 190 إلى 199 ثلاث حقاق + بنت لبون.
 
من 200 إلى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
 
وهكذا ما دون العشر عفو, فإذا كملا عشرا إنتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون على أساس أن في كل خمسين يخرج حقة وفى كل أربعين يخرج بنت لبون.
 
ثانيا- زكاة الغنم:من 1 إلى 39 لاشئ.
 
من 40 إلى 120 شاة.
 
من 121 إلى 200 شاتان.
 
من 201 إلى 399 ثلاث شياه.
 
من 400 إلى 499 أربع شياه.
 
من 500 إلى 599 خمس شياه.
 
وهكذا في كل مائة شاة.
 
ثالثا- زكاة البقر والجاموس: حسب القول المشهور الذى أخذت به المذاهب الأربعة:
 
من 1 إلى 29 لازكاة فيها.
 
من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة (ما له سنة وطعن في الثانية).
 
من 40 إلى 59 مسنة (ما له سنتان وطعنت في الثالثة).
 
من 60 إلى 69 تبيعان.
 
من 70 إلى 79 مسنة وتبيع.
 
من 80 إلى 89 مسنتان.
 
من 90 إلى 99 ثلاثة أتبعة.
 
من 100 إلى 109 مسنة وتبيعان.
 
من 110 إلى 119 مسنتان وتبيع.
 
من 120 إلى 129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.
 
  
 
<!-- ******** Début Fiche Didactique Definition ********************-->
 
<!-- ******** Début Fiche Didactique Definition ********************-->
Ligne 154 : Ligne 220 :
 
<!-- ************* Début Définition Approfondissement ************* -->
 
<!-- ************* Début Définition Approfondissement ************* -->
 
<!-- Approfondissement des définitions à travers des classifications, des catégorisations, des typologies, ou autre.... -->
 
<!-- Approfondissement des définitions à travers des classifications, des catégorisations, des typologies, ou autre.... -->
|Typologie= <!-------------------------
+
|Typologie= <!------------------------------------ Ne pas Modifier  -->
 
 
  
---------- Ne pas Modifier  -->
+
<!-- ****************** Commercez les modifications  -->
<!-- ****************** Commercez les  
 
 
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Définition ******************* -->
 
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Définition ******************* -->
  
Ligne 186 : Ligne 250 :
 
<!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************-->
 
<!-- ****************** Commercez les modifications pour les Vidéos *******************************************************-->
  
<youtube width="220" height="220">أهمية الزكاة</youtube>
+
<youtube width="220" height="220">Zlcoic-DQP0</youtube>
<youtube width="220" height="220">iIlCg439eHQ</youtube>
+
<youtube width="220" height="220">psLzcSdhdeE</youtube>
<youtube width="220" height="220">k0O8-0kPQmM</youtube>
+
<youtube width="220" height="220">Lks8EjcQA-8</youtube>
  
 
}}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************-->
 
}}<!-- ************************* Fin modifications pour les Médias *******************************************************-->
Ligne 201 : Ligne 265 :
 
<!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés --------------------->
 
<!----------------- Commencez les modifications des Mots Clés --------------------->
  
|Mot-Clé-1= النصاب  
+
|Mot-Clé-1= النصاب
|Mot-Clé-2=الحول  
+
|Mot-Clé-2=الحول
|Mot-Clé-3=المال
+
|Mot-Clé-3=العين
|Mot-Clé-4=العروض التجارية
+
|Mot-Clé-4=الزرع والثمار
|Mot-Clé-5=السندات العقارية 
+
|Mot-Clé-5=
|Mot-Clé-6=المحاصيل الزراعية 
+
|Mot-Clé-6=
 
|Mot-Clé-7=
 
|Mot-Clé-7=
 
|Mot-Clé-8=
 
|Mot-Clé-8=
Ligne 213 : Ligne 277 :
  
 
}}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************-->
 
}}<!-- ********************* FIN Fiche Didactique Mots-clés *******************-->
 
 
 
والتجارة بقصد الربح، وهي تشمل كلّ ما سوى النقدين من أصناف وأنواع التجارة، ومن الأمثلة على العروض التي يتم المتجارة بها بهدف الربح وتتحقّق فيها الزكاة؛ الأرض والعقارات، والبيوت، والحيوانات، والنباتات، والأمتعة، والملابس، والحُلي، والجواهر، والمأكولات، والآلات، وأصناف المنقولات، فمن ملك من هذه الأصناف شيئاً وبلغت قيمته النقدية نصاباً وحال عليه حولٌ كاملٌ، وجب عليه أن يُؤدي زكاتها عند اكتمال الحول، ومقدار زكاة عروض التجارة رُبع العُشر.[١] دليل مشروعية زكاة عروض التجارة دلّت نصوص الكتاب والسنة على مشروعية زكاة عروض التجارة، حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)،[٢] وذكر الإمام الطبري أنّ الإنفاق يكون بتزكية المال الذي يتكسبه المسلم بالتجارة والكسب أو بالصناعة؛ كصناعة الذهب والفضة، كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (في الإبلِ صدقتُها وفي البقرِ صدقتُها وفي الغنمِ صدقتُها وفي البَزِّ صدقتُهُ)،[٣] والبز في الحديث هو القماش وكلّ ما يتعلّق به من المفروشات والمنسوجات، وتجدر الإشارة إلى أنّ تلك الأصناف إذّا أُعدّت للاستعمال الشخصيّ فلا تُزكّى، وبالتالي فإنّ الزكاة المقصودة في الحديث لتلك الأصناف تكون عندما تُعدّ للتجارة والكسب،[١] كما ثبتت مشروعية زكاة عروض التجارة بفعل الصحابة -رضي الله عنهم- حيث كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يجمع أموال التجار عند حلول موعد العطاء، ويحسب الموجود منها والغائب، ثمّ يأخذ الزكاة عنها جميعا
 
 
 
}}<!--************** Fin Fiche Didactique Explicitations ******************* -->
 
  
 
= {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} =
 
= {{Widget:Exemples-applications-utilisations-Fiche}} =
Ligne 229 : Ligne 286 :
 
|Exemples-Applications-Utilisations= <!---------------------------------------->
 
|Exemples-Applications-Utilisations= <!---------------------------------------->
 
<!-- Compléter les pointillés et Supprimer les lignes non utilisées          -->
 
<!-- Compléter les pointillés et Supprimer les lignes non utilisées          -->
<!-- ****************** Commercez les
+
<!-- ****************** Commercez les modifications ***********************  -->
+
 
 +
إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة. على الدائن أم المدين؟أفتونا جزاكم الله خيراً
 +
 
 +
فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغاً من المال، وكان هذا المال يبلغ نصاباً ‏بنفسه أو بما ضم إليه، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، ‏لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.‏
 +
وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين ‏عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً، هذا فيما يتعلق بالدائن.
 +
وأما المدين ‏فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال: هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه ‏الأقوال إلى الصواب - إن شاء الله - هوأنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة ‏الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.‏
 +
 
 +
<!--************** Fin Fiche Didactique Explicitations ******************* -->
 +
 
 +
= {{Widget:Erreurs-confusions-Fiche}} =
 +
 
  
 +
<!-- ************** Début Fiche Didactique Conceptions ********************* -->
 +
{{Fiche Didactique Conceptions <!---------------------------------------------->
 +
<!-- Spécification des éventuelles Difficultés ou Confusions ou Erreurs ou Conceptions erronées -->
 +
|Difficultés-Confusions-Erreurs-Conceptions= <!-------------------------------->
 +
<!-- Compléter les pointillés et Supprimer les lignes non utilisées------------>
 +
<!-- ****************** Commercez les modifications *************************-->
  
 +
* Confusion entre: [[الصدقة و الزكاة]]
 +
* Confusion entre:[[ النصاب والحول  ]]
 +
* Erreur fréquente:[[  الخلط بين زكاة و المال الزكاة الفطر ]]
  
}}<!--************** Fin Fiche Didactique Explicitations ******************* -->
+
}}<!-- ************** Fin Fiche Didactique Conceptions ********************* -->
  
 
= {{Widget:Questions-possibles-Fiche}} =
 
= {{Widget:Questions-possibles-Fiche}} =
Ligne 245 : Ligne 321 :
 
<!-- ************ Commercez les modifications *********************-->
 
<!-- ************ Commercez les modifications *********************-->
  
* [ ماهو الحكم الشرعي للزكاةو لماذا فرضها الله ؟ ]]
+
* [[ ما معنى الزكاة لغة وشرعا؟ ]]
* [[ ما هي مكانة الزكاة في الاسلام؟ ]]
+
* [[ ما الحكم الشرعي للزكاة ؟ ]]
* [[ كيفية حساب الزكاة؟ ]]
+
* [[ لماذا  فرض الله  الزكاة؟ ]]
* [[ ما هي شروط وجوب الزكاة؟ ]]
+
* [[   وماهي  شروط الزكاة  وعلا من تجب ؟ ]]
  * [[ فيم تجب الزكاة ؟ ]]
+
* [[ فيم تجب الزكاة ؟ ]]
  * [[ ما هي زكاة الأنعام؟ ]]
+
 
*[[ما هي زكاة الزروع والثمار؟ ]]
+
  * [[ ما هي زكاة الحرث ؟ ]]
*[[ كيف تزكى عروض التجارة؟ ]] 
+
 
  *[[كيف تزكى و تحسب زكاة العقارات؟ ]]
+
* [[ماهي زكاة العين وما نصابها ؟]]
*[[ هل الأموال العامة والموقوفة والخيرية عليها زكاة؟ ]]
+
 
 +
*[[ ماهي زكاة الماشية؟و ماهو نصابها؟]]
  
  
Ligne 307 : Ligne 384 :
 
:* https://fr.wikipedia.org wiki Zakat  
 
:* https://fr.wikipedia.org wiki Zakat  
 
:* https://www.al-feqh.com  الزكاة
 
:* https://www.al-feqh.com  الزكاة
:* www.zakatfund.gov.ae  zfp web
+
:* https://www.zakatfund.gov.ae  zfp web
  
 
}}<!-- ************ Fin Liens Education ********************** -->
 
}}<!-- ************ Fin Liens Education ********************** -->
Ligne 320 : Ligne 397 :
 
<!-- Complétez les pointillés et Supprimez les lignes non utilisées  ----->
 
<!-- Complétez les pointillés et Supprimez les lignes non utilisées  ----->
 
<!-- ****************** Commercez les modifications *********************-->
 
<!-- ****************** Commercez les modifications *********************-->
 
+
      سورة التوبة، آية: 60. ↑ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كتاب العين، بيروت: دار ومكتبة الهلال، صفحة 394، جزء 5. بتصرّف. ↑ سورة الليل ، آية: 18. ↑ سورة الشمس، آية: 9. ↑ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (1999)، الغريبين في القرآن والحديث (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، صفحة 825، جزء 3. بتصرّف. ↑ صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف. ^ أ ب سورة التوبة، آية: 103. ^ أ ب رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح. ↑ سورة التوبة، آية: 60. ↑ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (2003)، توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام (الطبعة الخامسة)، مكة المكرمة: مكتَبة الأسدي، صفحة 418، جزء 3. بتصرّف. ↑ سورة النور، آية: 56. ↑ سورة الأنعام، آية: 141. ↑ سورة المعارج، آية: 24-25. ↑ "مشروعية الزكاة"، مجلة البحوث الإسلامية، اطّلع عليه بتاريخ 27/1/2017. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 536-539، جزء 1.                                         
*                                               
+
*    سورة آل عمران، آية: 180. ↑ سورة التوبة، آية: 34-35. ↑ رواه الترمذي، في صحيح الترمذي، عن معاذ بن جبل، الصفحة أو الرقم: 2616، حسن صحيح. ↑ "الزكاة وفوائدها"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 3-11-2018. بتصرّف. ↑ سورة التوبة، آية: 60. ↑ "مصارف الزكاة"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 3-11-2018. بتصرّف. ↑ "ما هي شروط وجوب الزكاة؟"، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 4-11-2018. بتصرّف. ↑ سورة التوبة، آية: 54                             
سورة التوبة، آية: 60. ↑ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كتاب العين، بيروت: دار ومكتبة الهلال، صفحة 394، جزء 5. بتصرّف. ↑ سورة الليل ، آية: 18. ↑ سورة الشمس، آية: 9. ↑ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (1999)، الغريبين في القرآن والحديث (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، صفحة 825، جزء 3. بتصرّف. ↑ صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 59. بتصرّف. ^ أ ب سورة التوبة، آية: 103. ^ أ ب رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1584، صحيح. ↑ سورة التوبة، آية: 60. ↑ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (2003)، توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام (الطبعة الخامسة)، مكة المكرمة: مكتَبة الأسدي، صفحة 418، جزء 3. بتصرّف. ↑ سورة النور، آية: 56. ↑ سورة الأنعام، آية: 141. ↑ سورة المعارج، آية: 24-25. ↑ "مشروعية الزكاة"، مجلة البحوث الإسلامية، اطّلع عليه بتاريخ 27/1/2017. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 536-539، جزء 1. بتصرّف.
 
 
 
 
                                          
 
                                          
*                                                
+
*المصدر: فَرِيضَةُ الزَّكَاةِ وَأَثَرُهَا فِي التَّكَافُلِ وَالتَّوَازُنِ الْمُجْتَمَعِيِّ
 
 
 
}}<!-- ************* Fin Fiche Didactique Bibliographie *************** -->
 
}}<!-- ************* Fin Fiche Didactique Bibliographie *************** -->
  
 
{{Widget:Fiche-Conceptuelle-Bas}}
 
{{Widget:Fiche-Conceptuelle-Bas}}

Version actuelle datée du 2 décembre 2021 à 21:05


Autres Fiches Conceptuelles
Posez une Question


(+)

Target Icon.pngVotre Publicité sur le Réseau Target Icon.png

Puce-didaquest.png Traduction


More-didaquest.png Traductions


Puce-didaquest.png Définition

Domaine, Discipline, Thématique


More-didaquest.png Justification


Définition écrite

الزكاة: الزكاة من أهمّ أركان الإسلام بعد الصلاة، وهي التَطهّر والنظافة والنَّماء والزِّيادة؛ فإخراج جزءِ من المال الزائد عن حاجة المسلم لمُستحقّيه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهِّره ويُنمّيه ويبارك فيه -بإذنه تعالى- ويحفظه من الزوال. ورد في القرآن الكريم أنّ الزكاة كانت قد فُرضت على الأمم السابقة؛ حيث جاء الرّسل والأنبياء بفرضيتها قديماً، ثم جاءَ الإسلام وأرسى لها القواعد، والأسس وأوجبها وفق ضوابط وشروط وأحكام، وفصَّل في مُستحقّيها تفصيلاً دقيقاً، حتى اتّضح مفهوم الزكاة لكلّ من أراد أداءها، وظهر لكلّ مُسلم متى تجب عليه ومتى لا تجب، ومن هم أصحابها ومُستحقّوها، قال تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).[١]


تعريف الزكاة الزكاة لغةً الزكاة مَصدرها زكو، وجمعها الزكوات، وللزكاة في اللغة عدد من التعريفات وبيانها على النحو الآتي:[٢] زكاة المال: تطهيره، وتصريفاتها: زكى يزكّي تزكية. الزكاة: الصلاح. يُقال: رجل زكي أي تقي، ورجال أزكياء: أتقياء. الزكاة: النماء، ومنه زكا الزرع يزكو زكاء: أي ازداد ونما، وكلّ شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاءً. الزكاة بمعنى الأفضل أو الأليق، يقال: هذا الأمر لا يزكو، أي: لا يَليق. قال الشاعر: والمال يزكو بك مستكبرا يختال قد أشرف للناظر سُمِّيت الزكاة زكاةً للبَركة التي تَظهر في المال بعد أدائها، يُقال: زكا الشيء يزكو، إذا كثر ودخلت فيه البركة، وقال ابن عرفة في تسميتها: سُمّيت الزكاة بذلك، لأنّ من يؤديها يتزكى إلى الله أي: يتقرب إلى الله بالعمل الصالح، وكلّ من تقرّب إلى الله بعمل صالح فقد تزكى وتقرّب إليه، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ).[٣] وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)[٤] أي: قرَّب نفسه إلى الله بالعمل الصالح.[٥]

الزكاة في الاصطلاح عرّف العلماء الزكاة بأنها حصّة مُقدّرة من المال فرضها الله عز وجل للمُستحقّين الذين سماهم في كتابه

العزيز، ‏أو هي القدر الواجب إخراجه لمستحقيه في المال الذي بلغ نصاباً مُعيّناً بشروط مخصوصة، وقيل هي: مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏، ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.[٦] الزكاة الشرعيّة قد تُسمّى في لغة القرآن الكريم وسنة رسوله المصطفى - صلى الله عليه وسلم - (صدقة) كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)‏،[٧]‏ وفي الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إله إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هم أطاعوك لذلك فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخذُ من أغنيائِهم وتردُّ على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنها ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ).[٨]

حكم الزكاة الزكاة فرض بإجماع المسلمين، وإنكار وجوبها كفر، إلا إذا كان المنكر لها حديث عهد بالإسلام، أو كان معذورًا بعدم العلم، فإن علِم وعُلِّم ثم أصر على إنكارها فهو كافر مرتد، أما من منع الزكاة تهاونًا أو بخلًا ففي أمره خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال أنه لا يكفر، ولكنه أتى كبيرة، وهو الصحيح، وآخرون قالوا أنه يكفر.[١]


الحكمة من مشروعية الزكاة ذكر أهل العلم الحِكم من تشريع الله تعالى للزكاة، منها:[٢] إتمام وأكمال لإسلام العبد، كونها ركن من أركان الإسلام، فإن أدّاها المسلم كمل وتم إسلامه. الدلالة على صدق وإخلاص إيمان معطيها، حيث لا يبذل المحب ابتغاء رضى محبوبه إلى ما جبلت نفسه على محبته، كالمال. زكاة أخلاق المزكي، وانتشاله من زمرة البخلاء، وإدخاله في جماعة الكرماء، لإن الإنسان إن عوّد نفسه على الكرم والبذل، في المال أو العلم أو الجاه، فالكرم بذلك أصبح له سجية وخُلقًا. انشراح الصدر، بشرط أن يكون المال خارجًا من نفس طيبة. التحاق المزكي بالمؤمن الكامل، الذي يكمل إيمانه بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ترابط المجتمع الإسلامي، وإطفاء شرارة ثورة الفقراء، ومنع جرائم السرقة والسطو والنهب. نجاة مؤديها من حرّ يوم القيامة، وتدفع عنه ميتة السوء، وهي سبب لتكفير الخطايا، وسبب لحلول الخير ونزوله. تنمية المال حسًا ومعنىً، حيث تقي المال من الآفات، وقد يفتح للمتزكي باب الرزق بسسبها.

فضائل الزكاة

تحقّق فريضة الزّكاة التّكافل والتّراحم في المجتمع، فمعاني الأخوة والتّكافل في المجتمع الإسلامي لا توجد ولا تتحقّق إلاّ بوجود فريضة الزّكاة، فالزّكاة تشعر الفرد المسلم دائمًا بأّنّ ثمّة من ينتظر عونه ووقوفه بجانبه من إخوانه المسلمين المحتاجين، ولو تخيلنا المجتمع دون الزّكاة لأحجم كثيرٌ من المقتدرين عن دفع زكاة أموالهم لأنّ الأنفس جُبلت على الشّحّ والأنانيّة ولا تتهذّب النّفوس إلا بمنهجٍ ربّاني يرتقي بها لتشعر بمن حولها.

يقضي صندوق الزّكاة الذي تجمع فيه أموال الزّكاة من المقتدرين على ظاهرة الفقر في المجتمع، فالفقر في المجتمع لا يقتصر على معاناة الفقير، وإنّما قد يمتد إلى آثار اجتماعيّة أخرى في المجتمع الإسلامي، فالفقر يؤدّي إلى الجهل، ويؤدي أحيانًا إلى الانحرافات الأخلاقيّة في المجتمع فيما يسمّيه علماء الاجتماع حديثًا بدائرة الشّيطان، وهي الحلقة التي تتكوّن من سلسلة من الآثار والتّبعات الاجتماعيّة السّيئة النّاتجة عن الفقر أو الجهل والتي تردف بعضها بعضًا. تؤدّي فريضة الزّكاة إلى سدّ ديون المسلمين غير القادرين على السّداد ممّا يحفظ لهم كرامتهم ويشعرهم بالأمان النّفسي والاجتماعي، فالمسلم قد يضطر إلى الاستدانة من النّاس بسبب حاجته لذلك، وقد لا يستطيع سداد ديونه في لحظاتٍ معيّنة، ويكون دفع الزّكاة له جائزًا في هذه الحالة لأنّ الغارمين هم من مصارف الزّكاة المشروعة. تؤدّي فريضة الزّكاة إلى تشغيل نسبةٍ معيّنة من النّاس، وما يسبّبه ذلك من تقليل نسبة المتعطّلين في المجتمع، وتنمية روح التّعاون على البرّ والأخوّة في المجتمع الإسلامي، فمن مصارف الزّكاة دفعها إلى العاملين عليها، وهم الذين يشتغلون في جمعها وتحصليها وحسبتها متفرّغين لذلك. كما تؤدّي فريضة الزّكاة إلى تحصيل أموال تدفع في كلّ عملٍ يبتغى فيه وجه الله، وهذا يندرج تحت مصرف (في سبيل الله)، وإن رأى عددٌ من العلماء أنّ هذا المصرف هو في وجوه الإنفاق على الجهاد في سبيل الله وإعداد الجيوش

حكم مانع الزكاة أَمَّا حُكْمُ مَانِعِ الزَّكَاةِ:

- فَمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ إِنْكَارًا وَجُحُودًا لِفَرْضِيَّتِهَا؛ فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ, وَيُقْتَلُ كُفْرًا.

- وَمَنْ مَنَعَهَا بُخْلًا مَعَ إِقْرَارِهِ بِوُجُوبِهَا؛ فَهُوَ آثِمٌ بِامْتِنَاعِهِ, وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنِ الْإِسْلَامِ, وَيُؤْخَذُ مِنْهُ قَهْرًا مَعَ التَّعْزِيرِ, وَإِنْ قَاتَلَ دُونَهَا قُتِلَ؛ حَتَّى يَخْضَعَ لِأَمْرِ اللهِ وَيُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ, وَدَلِيلُ ذَلِكَ:

  • قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
  • وَقَوْلُهُ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ؛ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى)) .

شروط وجوب الزكاة

1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر. 2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -. 3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده. 4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«. 5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم. 6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها. 7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم. 8- ملك النصاب: والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يملك شيئاً كالفقير فلا شيء عليه، ومن ملك ما دون النصاب فلا شيء عليه، والنصاب يختلف من مال إلى مال


مستحقي الزكاة

حدد القرآن الكريم الأصناف الثمانية من مستحقي الزكاة في الآية الكريمة{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]،

و لا يجوز صرف الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية المذكورة في هذه الآية. ولتعريف بالأصناف الثمانية نبدأ :-

   الفقراء : الفقير هو المتصف بالفقر، وهو المحتاج احتياجا لا يبلغ بصاحبه إلى الضراعة والمذلة، وضده الغني.     
   الْمَسَاكِينِ: ذو المسكنة، وهي المذلّة التي تحصل بسبب الفقر، والمسكين هو المحتاج احتياجا يلجئه إلى الضراعة والمذلة.    فالمسكين أشد حاجة؛ لأن الضراعة تكون عند ضعف الصبر عن تحمل ألم الخصاصة، والأكثر إنما يكون ذلك من شدة الحاجة على نفس المحتاج. وتحت بندي الفقراء والمساكين يمكن إدراج بعض التصنيفات الفرعية هي :
       أصحاب    
       الأيتام 
       الأرامل 
       المطلقات 
       المسنون 
       المرضى 
       طالب العلم 
       العاطلون عن العمل 
       أسر المفقودين والسجناء     
       ذووا الاحتياجات الخاصة     
       الأسر المتعففة 
       المنكوبون
   َالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: العاملون لأجلها، أي: لأجل الصدقات. ومعنى العمل: السعي والخدمة. وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها, ويحفظونها, ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين, فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم, إلا إن كان ولي الأمر قد رتّب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل, فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة،وقد تكفلت الدولة حفظها الله بكافة مصاريف العاملين في الصندوق بحيث يعود سهم هؤلاء لبقية المصارف.     
   َالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: هم الذين تُؤَلّف، أي: تؤَنّس قلوبهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام بحدثان عهد، أو من الذين يُرَغَّبون في الدخول في الإسلام؛ لأنهم قاربوا أن يسلموا. وللمؤلفة قلوبهم أحوال:
       فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام، وعُرِف ضعفٌ حينئذ في إسلامه، مثل أبي سفيان بن حرب، والحارث بن هشام من مسْلَمَة الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني أعطي قريشاً أتألفهم لأنهم حديثو عهد بجاهلية) [متفق عليه].     
       ومنهم من هم كفار أشدّاء لكف شرهم مثل عامر بن الطفيل.     
       ومنهم من هم كفار وظهر منهم ميل إلى الإسلام، مثل صفوان بن أمية، حيث قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لمن أبغض الناس إليّ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليّ. [رواه مسلم].     
   وَفِي الرِّقَابِ : وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاءً, فيُعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق, ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبداً فيعتقه, ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم; لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر من باب أولى؛ لأن الأسر أعظم ضرراً من الرق.     
   الْغَارِمِينَ: والمراد بالغارم المدين, وهو نوعان: أحدهما: غارم لغيره, وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين, بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال, ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة, فيتوسط الرجل بالصلح بينهما, ويلتزم في ذمته مالاً عوضاً عما بينهم, ليطفئ الفتنة, فيكون قد عمل معروفاً عظيماً, من المشروع حمله عنه من الزكاة, لئلا تجحف الحمالة بماله, وليكون ذلك تشجيعاً له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل, الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد, بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض؛ ففي صحيح مسلم عن قبيصة, قال: تحملت حمالة, فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها). الثاني: الغارم لنفسه, كأن يفتدي نفسه من كفار, أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده, فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه.     
    َفِي سَبِيلِ اللَّهِ: في سبيل الله, بأن يعطى من الزكاة الغزاةُ المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال; لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو, قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ} وقال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}. كما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في الثغور. وكذلك يدخل فيه جهاد الدعوة والكلمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) [رواه أحمد وأبو داود].     
   ابْنِ السَّبِيلِ: وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه; لأن السبيل هو الطريق, فسمي من لزمه ابن السبيل؛ والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه], فيعطى ابن السبيل ما يوصِّلُه إلى بلده. وإن كان في طريقه إلى بلدٍ قصدَه, أُعطي ما يوصِّلُه ذلك البلد, وما يرجع به إلى بلده.

أنواع الزكاة

تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال هي:

  • النقود: سواء كانت سبائك أو مضروبة أو كانت حليا من ذهب أو فضة ونصابها هو (85 غراما) من الذهب والمال.
  • الفضة: نصابها (700 غراما).
  • الأنعام وهي: الإبل ونصابها أن تكون خمسا من الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمس صدقة” (متفق عليه).
  • وزكاة البقر: قال صلى الله عليه وسلم: “في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة “( رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم).
  • وزكاة الغنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:” في كل أربعين شاة شاة”.

زكاة الأنعام

النوع ……………. العــــدد ……………. الـواجـب أداؤه

الإبــل ………. من 5 إلى 10 ………… ففيها شاة (وهي التي بلغت سنة من الغنم وسنتين من المعز)

……………….. من 11 إلى 15 ……… شاتان

……………….. من 11 إلى 15 ……… شاتان

……………….. من 16 إلى 20 ……… ثلاث شياه

……………….. من 21 إلى 25 ……… أربع شياه

……………….. من 26 إلى 35 ……… ناقة بنت مخاض (وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية)

……………….. من 36 إلى 45 ……… بنت لبون (وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة)

……………….. من 46 إلى 60 ……… حقة (وهي التي لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة)

……………….. من 61 إلى 75 ……… جذعة (وهي التي لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة)

……………….. من 76 إلى 121…….. حقتان (فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة)

البقر ………….. من 30 إلى 39 ……… تبيع (وهو عجل له سنة)

……………….. من 40 إلى 60 ……… مسنة وهي ما لها سنتان

……………….. من 61 إلى 70 ……… تبيعان

……………….. من 71 إلى 80 ……… مسنة وتبيع

……………….. من 81 إلى 90 ……… مسنتان

……………….. من 91 إلى 100 ……. ثلاثة أتباع

……………….. من 101 إلى 109 ….. ثلاث مسنات أو أربعة أتباع

الغنم ………….. من 40 إلى 120……… شاة

……………….. من 121 إلى 200 …… شاتان (فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة)

……………….. من 201 إلى 300 …… ثلاث شياه (ويؤخذ الجذع من الضأن، والثني من المعز)

  • زكاة التمر والحبوب:

شرط الحب والثمر أن يزهو – يصفر أو يحمر – وأن يفرك الحب وأن يطيب العنب والزيتون لقوله تعالى: “وآتوا حقه يوم حصاده” (الأنعام: 142) ونصابها والواجب فيها إن كانت تسقى بلا كلفة بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون والأنهار العشر، وإن كانت تسقى بكلفة بأن تسقى بالدلاء والسواني ونحوها ففيها نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر” (متفق عليه).

وقد أجمع العلماء على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وغيرها لا تجب فيه الزكاة لعدم ورود دليل على ذلك. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “بعثه إلى اليمن ليعلم الناس أمر دينهم فأمره ألا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب” (رواه الدارقطني والبيهقي).

ونصاب التمر والحبوب خمسة أوسق والوسق، ستون صاعا والصاع أربعة أمداد.

أما الخضر والفواكه فقد رأى الفقهاء السابقون عدم وجوب الزكاة فيها لعدم وجود النص، ولأنها تتعرض للتلف ولا تدخر، أما في عصرنا الحالي فقد وجدت آلات التبريد مما يساعد على الاحتفاظ بها فرأى بعض فقهاء العصر، وفيهم الدكتور القرضاوي وجوب الزكاة فيها بأن تقوم وتضاف إلى المال.

أما العقارات فلا زكاة فيها إلا إذا كانت تذر على صاحبها أموالا فتخرج الزكاة من الأموال لا من قيمة العقار.

  • عروض التجارة: وهي إما رابحة ومحتكرة فإن كانت رابحة قومها المالك بالنقود رأس كل حول، ونصابها نصاب الذهب 85 غراما يجب فيها ربع العشر.
  • الركاز: وهي الكنوز المدفونة من الأموال والجواهر وغيرها من الأشياء النفيسة يؤدى عنها الخمس.
  • الديون: يجب فيها الزكاة على من أيقن الحصول عليها، فتضم إلى باقي المال.

6 – مصارف الزكاة ومستحقوها.

مصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله عز وجل في كتابه “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم” (التوبة: 60).

الفقراء: الفقير من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته وحاجة من يعول.

المسكين: وهو قد يكون أخف فقرا من الفقير أو أشد.

العاملون عليها: وهم الجباة والسعاة الذين يسعون لجمعها.

المؤلفة قلوبهم: المؤلف قلبه الرجل المسلم يكون ضعيف الإسلام وتكون له الكلمة النافذة في قومه، فيعطى من الزكاة تأليفا لقلبه، وجمعا له على الإسلام رجاء أن يعم نفعه ويكف شره.

في الرقاب: هم العبيد والرقيق الذين يرجى تحريرهم.

الغارمون: الغارم هو المدين المعسر الذي تحمل دينا في غير معصية الله ورسوله فيعطى من الزكاة ما يسد به دينه.

في سبيل الله: المراد به العمل الموصل إلى مرضاة الله وجناته وأخصه الجهاد لتبليغ كلمة الله تعالى، وكذلك المصالح الشرعية كعمارة المساجد وبناء المستشفيات والمدارس والملاجئ لليتامى.

ابن السبيل: هو المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته في غربته وإن كان غنيا في بلاده، نظرا لما عرض له من فقر أثناء سفره وانقطاعه





More-didaquest.png 1الزكاة - Historique (+)


Définition graphique




Puce-didaquest.png Concepts ou notions associés


More-didaquest.png 1الزكاة - Glossaire / (+)



Puce-didaquest.png Exemples, applications, utilisations

{{Fiche Didactique Explicitations |Exemples-Applications-Utilisations=

إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة. على الدائن أم المدين؟أفتونا جزاكم الله خيراً

فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغاً من المال، وكان هذا المال يبلغ نصاباً ‏بنفسه أو بما ضم إليه، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، ‏لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.‏ وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين ‏عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً، هذا فيما يتعلق بالدائن. وأما المدين ‏فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال: هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه ‏الأقوال إلى الصواب - إن شاء الله - هوأنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة ‏الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.‏


Puce-didaquest.png Erreurs ou confusions éventuelles



Puce-didaquest.png Questions possibles



Puce-didaquest.png Liaisons enseignements et programmes

Idées ou Réflexions liées à son enseignement



Aides et astuces



Education: Autres liens, sites ou portails




Puce-didaquest.png Bibliographie